المادة 1
مادة 1: يتناول رئيس الجمهورية مخصصات سنوية قدرها 4500 ل ل ذهبية تشمل المرتب ونفقات التمثيل والانتقال وسائر المصاريف ان اجرة دار الرئاسة تبقى على نفقة الخزينة
قانون Law 14/04/1927
مادة 1: يتناول رئيس الجمهورية مخصصات سنوية قدرها 4500 ل ل ذهبية تشمل المرتب ونفقات التمثيل والانتقال وسائر المصاريف ان اجرة دار الرئاسة تبقى على نفقة الخزينة
مادة 2: يتناول كل من رئيسي الشيوخ والنواب تعويضا سنويا قدره 960 ل ل س ذهبية وتخصيصات قدرها 180 ليرة لبنانية سورية ذهبية سنويا
مادة 3: يتناول الوزير المسندة اليه رئاسة الوزارة علاوة على مرتب الوزير تعويضا سنويا قدره 102 ل ل س ذهبية وتخصيصات قدرها 180 ل ل س ذهبية سنويا
مادة 4: يتناول عضو البرلمان تعويضا سنويا قدره 504 ل ل س ذهبية
مادة 5: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره
مادة 6: ان رئيسش الوزراء ووزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون
بيروت في 14 نيسان سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة ووزير المالية بالوكالة بشارة خليل الخوري