All legislation

قانون Law 14/04/1927

يختص بتعيين مخصصات رئيس الجمهورية وتعويضات رئيسي الشيوخ والنواب ورئيس الوزارة واعضاء البرلمان

Type
قانون · Law
Date
14/04/1927
Official Gazette
Issue 2076, 09/05/1927, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 11/05/1932 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 14/04/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتناول رئيس الجمهورية مخصصات سنوية قدرها 4500 ل ل ذهبية تشمل المرتب ونفقات التمثيل والانتقال وسائر المصاريف ان اجرة دار الرئاسة تبقى على نفقة الخزينة

المادة 2

مادة 2: يتناول كل من رئيسي الشيوخ والنواب تعويضا سنويا قدره 960 ل ل س ذهبية وتخصيصات قدرها 180 ليرة لبنانية سورية ذهبية سنويا

المادة 3

مادة 3: يتناول الوزير المسندة اليه رئاسة الوزارة علاوة على مرتب الوزير تعويضا سنويا قدره 102 ل ل س ذهبية وتخصيصات قدرها 180 ل ل س ذهبية سنويا

المادة 4

مادة 4: يتناول عضو البرلمان تعويضا سنويا قدره 504 ل ل س ذهبية

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره

المادة 6

مادة 6: ان رئيسش الوزراء ووزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون

بيروت في 14 نيسان سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة ووزير المالية بالوكالة بشارة خليل الخوري