المادة 5
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )
يعفى من رسم الدخول عن طريق البر المسافرون غير اللبنانيين من الفئات التالية:
- الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.
- رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.
- الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الأسلحة المعتمدون في لبنان.
- القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الأطفال دون الثانية من العمر.
- سائقو شاحنات النقل وسائقو السيارات العمومية والباصات العمومية، عند دخول الآليات إلى الأراضي اللبنانية.
- رعايا الدول الأجنبية شرط المعاملة بالمثل.
تاريخ ١٩٥١/١٢/٧
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تحدد اصول وطرق وكيفية استيفاء رسم الدخول عن طريق البر و الفئات المعفاة منه بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والداخلية والبلديات.
-
يعفى من رسم الدخول عن طريق البر المسافرون غير اللبنانيين من الفئات التالية:
- الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.
- رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.
- الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الأسلحة المعتمدون في لبنان.
- القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الأطفال دون الثانية من العمر.
- سائقو شاحنات النقل وسائقو السيارات العمومية والباصات العمومية، عند دخول الآليات إلى الأراضي اللبنانية.
- رعايا الدول الأجنبية شرط المعاملة بالمثل.
تاريخ ١٩٥١/١٢/٧
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 54, 15/11/2022
تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991
تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 بحيث تصبح كما يلي:
تحدد اصول وطرق وكيفية استيفاء رسم الدخول عن طريق البر و الفئات المعفاة منه بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والداخلية والبلديات.
Replaced or reworded by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 20, 10/02/2026
تعديل المادة الخامسة من القانون رقم ٩٠ تاريخ ١٩٩١/٠٩/١٠
تُعدل المادة الخامسة من القانون رقم ٩٠ تاريخ ١٩٩١/٩/١٠ بحيث تصبح كما يلي:
يعفى من رسم الدخول عن طريق البر المسافرون غير اللبنانيين من الفئات التالية:
- الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.
- رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.
- الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الأسلحة المعتمدون في لبنان.
- القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الأطفال دون الثانية من العمر.
- سائقو شاحنات النقل وسائقو السيارات العمومية والباصات العمومية، عند دخول الآليات إلى الأراضي اللبنانية.
- رعايا الدول الأجنبية شرط المعاملة بالمثل.
تاريخ ١٩٥١/١٢/٧
تعدل المواد ١١ و ٢٤ و ٢٧و٢٤ و٢٧ من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية تاريخ ١٩٥١/١٢/٧ بحيث تصبح كما يلي:
المادة ١١
ان التصريح بحدوث ولادة يجب ان يكون لدى موظف الاحوال الشخصية في خلال ثلاثين يوما على الولادة، اما وثيقة الولادة فيجب ان يضعها الاب والام او الولي او الطبيب او القابلة ثم يصدق المختار على صحة التوقيع.
وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يغرم مرتكبها بغرامة ادارية قدرها ١،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء ايصال.
المادة ٢٤
إذا تأخر الزوج او الزوجة عن تقديم التصريح بزواجهما في المدة المعينة غرم المتأخر بـ ١،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء ايصال.
المادة ٢٧
على الزوج عند الطلاق او بطلان الزواج ان ينظم وثيقة بذلك وفقا لأحكام المادة ٢٣ ثم يرسلها مع قرار السلطة الدينية الى موظف الاحوال الشخصية في المهلة القانونية والا غرم بمقتضى المادة ٢٤.