All legislation

قانون Law No. 95 21/09/1991

Unofficial English title

Aiming to amend certain provisions of the Law Organizing the Legal Profession No. 8/70 dated 11/3/1970 and its amendments

Official title, in Arabic يرمي الى تعديل بعض احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 وتعديلاته

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 95 of 21 Sep 1991. Published in Official Gazette issue 39 of 26 Sep 1991. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
95
Date
21/09/1991
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1991, p. 676-677
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 95 تاريخ 21/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الآتي: "يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة, ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين: اولا: الطلب المقدم من المحامي المتدرج: يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية: 1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات . 2- شهادة من امانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج. 3- بيان بالدعاوى او القضايا التي شارك في دراستها او المرافعة فيها, موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه, على مسؤولية كل منهما. 4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل وسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين. ثانيا: الطلب المقدم من القاضي السابق: يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الاتية: يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون, كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة. ل يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن او المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين اليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 21 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي

Related

More from the same year.

1991