All legislation

قانون Law No. 35 28/10/1987

Unofficial English title

Setting the minimum wages and salaries and cost-of-living increase rates in the public and private sectors and amending the allowances and compensations of the public authorities

Official title, in Arabic بتعيين الحد الادنى للرواتب والاجور ومعدلات زيادات غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص وتعديل مخصصات وتعويضات السلطات العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 35 of 28 Oct 1987. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1987. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
35
Date
28/10/1987
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1987, p. 908
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 35 تاريخ 28/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص اخر, يجاز لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير العمل بقرار مشترك يصدر عنهم ان يحددوا خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون نسبة ارتفاع غلاء المعيشة وان يعينوا الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاع العام. 1- يصدر هذا القرار بمرسوم عادي دون عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة. 1- يتضمن القرار: أ- بالنسبة للقطاع العام: تتناول الزيادة في القطاع العام الرواتب والاجور في الادارات العامة وفي مجلس النواب وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, مع ما يستدعي ذلك من تحويل في سلاسل رواتب الموظفين والقضاة والعسكريين والضابطة الجمركية في كل سلك ومستخدمي المؤسسات العامة المعنية, دون تعديل في الدرجة, ومع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج وتشمل الزيادة اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام من غير الموظفين بنسبة موازية. كما تشمل هذه الزيادة وبذات النسبة معاشات المتقاعدين او مجموع اقسام هذه المعاشات . ب - تتولى وزارة المالية اعداد مشروع القرار القاضي بتحويل سلاسل الرواتب وتحديد الزيادات على اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام وعلى معاشات المتقاعدين وجميع المستفيدين من هذا القانون. ج- تشمل الزيادة المتعاقدين للتدريس في الساعة في حقل التعليم العام والمهني والجامعي على ان تحدد اجرة الساعة الجديدة بقرار يصدر عن كل من وزيري التربية والمالية. د- وتشمل الزيادة ايضا المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة. ه- تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية كلفة هذه الزيادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام على ان يتضمن هذا القرار كيفية تغطية الزيادة اللازمة.

المادة 2

مادة 2: تطبق النصوص المتعلقة بالحد الادنى للرواتب والاجور وزيادات غلاء المعيشة المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.

المادة 3

مادة 3: 1- مع مراعاة احكام المادة 63 من الدستور تخضع مخصصات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب والوزراء المحددة في القانون رقم 21/87 تاريخ 6/5/1987 للنسب التي تحدد للقطاع العام. 2- تضاعف تعويضات كل من المذكورين في الفقرة السابقة والمنصوص عنها في القانون رقم 21/87 تاريخ 6/5/1987.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 30/6/1987.

بعبدا في 28 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير العمل الامضاء: سليم الحص

Related

More from the same year.

1987