All legislation

قانون Law No. 38 18/11/1987

Unofficial English title

Amending Article 34 of the law organizing the teaching staff in private schools

Official title, in Arabic بتعديل المادة 34 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 38 of 18 Nov 1987. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 1987. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
38
Date
18/11/1987
Official Gazette
Issue 48, 26/11/1987, p. 943
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 38 تاريخ 18/11/1987
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 34 من قانون تنظيم افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المعدلة بالقانون رقم 13/71 تاريخ 4/2/1971 واستعيض عنه بالنص الاتي: في الحالات المنصوص عليها في المادتين (31) و(35) من هذا القانون يعطى افراد الهيئة التعليمية اللبنانيون الداخلون في الملاك, عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 1951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف الراتب المستحق, وفقا للقانون, في الشهر الاخير من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة من العمر وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة ولا يعتد بأي تصحيح للسن بعد صدور قانون 2/9/1964. وفي الحالات الاخرى, يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في المدرسة او المؤسسة ذاتها على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض الراتب المستحق وفقا للقانون, في الشهر الاخير من الخدمة الفعلية. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل اجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل مدرسة على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها, على ان يعتمد في تصفية التعويض الاجر الشهري الاخير من الخدمة الفعلية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون ابتداء من 30 حزيران 1987.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

Related

More from the same year.

1987