المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 34 من قانون تنظيم افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المعدلة بالقانون رقم 13/71 تاريخ 4/2/1971 واستعيض عنه بالنص الاتي: في الحالات المنصوص عليها في المادتين (31) و(35) من هذا القانون يعطى افراد الهيئة التعليمية اللبنانيون الداخلون في الملاك, عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 1951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف الراتب المستحق, وفقا للقانون, في الشهر الاخير من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة من العمر وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة ولا يعتد بأي تصحيح للسن بعد صدور قانون 2/9/1964. وفي الحالات الاخرى, يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في المدرسة او المؤسسة ذاتها على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض الراتب المستحق وفقا للقانون, في الشهر الاخير من الخدمة الفعلية. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل اجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل مدرسة على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها, على ان يعتمد في تصفية التعويض الاجر الشهري الاخير من الخدمة الفعلية.