Granting food allowances and clothing allowance to employees and daily workers affiliated with social security
Official title, in Arabicمنح إعانات غذائية وبدل ملبس للمستخدمين والاجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 137 of 26 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 51 of 28 Oct 1999. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
لا تعتبر من لواحق الاجر ولا تخضع لضريبة الدخل التقديمات العينية من ماكل وملبس التي يمكن ان يؤمنها اصحاب العمل لكل من اجرائهم المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تعتبر من عناصر الكسب الخاضع لاشتراكات الصندوق المذكور, كما تعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
Possibly affected, check:قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يستفيد الاجراء واصحاب العمل عن التقديمات المذكورة في المادة الاولى ضمن حدود المبالغ التالية:
- خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل أجير, ولكل يوم عمل فعلي, على شكل وجبة طعام او قسيمة طعام, تستعمل فى المطاعم او في متاجر المواد الغذائية.
- الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, المعمول به في كل حين, كبدل ملبس سنوي يستخدم في اطار العمل.
Possibly affected, check:قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/02/2026 · the Lebanese University's text
يستفيد الاجراء واصحاب العمل عن التقديمات المذكورة في المادة الاولى ضمن حدود المبالغ التالية:
- خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل أجير, ولكل يوم عمل فعلي, على شكل وجبة طعام او قسيمة طعام, تستعمل فى المطاعم او في متاجر المواد الغذائية.
- الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, المعمول به في كل حين, كبدل ملبس سنوي يستخدم في اطار العمل.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يستفيد الأجراء وأصحاب العمل عن التقديمات المذكورة في المادة الأولى ضمن حدود المبالغ التالية:
"- ٣٠٠,٠٠٠ (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية) لكل أجير، ولكل يوم عمل فعلي، على شكل وجبة طعام أو قسيمة طعام، تستعمل في المطاعم أو في متاجر المواد الغذائية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٦ (المتعلق بقيمة التقديمات الغذائية الممنوحة للمستخدمين والأجراء في القطاع الخاص)
تعدل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٦ (المتعلقة بقيمة التقديمات الغذائية الممنوحة للمستخدمين والأجراء في القطاع الخاص) بحيث تصبح كما يلي:
يستفيد الأجراء وأصحاب العمل عن التقديمات المذكورة في المادة الأولى ضمن حدود المبالغ التالية:
"- ٣٠٠,٠٠٠ (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية) لكل أجير، ولكل يوم عمل فعلي، على شكل وجبة طعام أو قسيمة طعام، تستعمل في المطاعم أو في متاجر المواد الغذائية".
ان استبدال قسيمة الطعام او الاعانة الغذائية او قيمة الملبس ببدل نقدي, يؤدي حكما الى اعتبار هذا البدل من لواحق الاجر, لخضع لضريبة الدخل ويدخل في احتساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
قانون رقم 134 تاريخ 26/10/1999تعديل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/06/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة)