All legislation

قانون Law No. 27 05/01/2026

Unofficial English title

Request to authorize the Government of the Lebanese Republic to sign the headquarters agreement with the Arab Organization for Agricultural Development and the Lebanon Fund for Development and Innovation on hosting the Arab Bureau for Agricultural Entrepreneurship and granting the Arab Bureau for Agricultural Entrepreneurship immunities and privileges

Official title, in Arabic طلب الاجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية ومنح المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية حصانات ومزايا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 27 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
27
Date
05/01/2026
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2026, p. 205-208
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 27 تاريخ 05/01/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

أجيز لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية والمرفقة ربطاً.

المادة 2

يُمنح المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية الحصانات والمزايا المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة أعلاه والتي تقتضيها ممارسة المكتب لمهامه.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

اتفاقية المقر

بين

حكومة الجمهورية اللبنانية

والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

وصندوق لبنان للتنمية والابتكار

بشأن استضافة المكتب العربي

لريادة الأعمال الزراعية

الديباجة:

● / • تعتبر المنظمة العربية للتنمية الزراعية، منظمة

إقليمية، تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ٢٦٣٥ الصادر في دورة انعقاد المجلس العادية رقم (٥٣) بتاريخ ١٩٧٠/٠٣/١١م، وتضم في عضويتها الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، التي صادقت على اتفاقية إنشاء المنظمة أو انضمت إليها، وتعنى هذه المنظمة بقضايا التنمية الزراعية والسمكية والأمن الغذائي ومحاربة الفقر في الدول العربية، وتتخذ المنظمة من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً لها، ويشار إليها فيما بعد بـ«المنظمة».

● / • وحيث إن وزارة الزراعة بالجمهورية اللبنانية هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ برامج وخطط الحكومة اللبنانية فيما يتصل بتنمية وتطوير قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، والتعاون في ذلك الشأن مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية وغيرها من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ويشار إليها فيما بعد بالوزارة.

● / • وحيث إن حكومة الجمهورية اللبنانية، قد طلبت من المنظمة استضافة مقر المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية، وكلفت صندوق لبنان للتنمية والابتكار بأعمال تشييد المبنى وتجهيزه بالأثاث والأجهزة المكتبية ووسائط النقل اللازمة والواردة لاحقا في البنود (١) (٢) (٣) (٨) (١٠) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

● / • واستناداً إلى:

○ / o خطاب رئيس مجلس إدارة صندوق لبنان للتنمية والابتكار لدولة رئيس مجلس الوزراء بشأن التعهد بتشييد المبنى وتجهيزه بالأثاث والأجهزة المكتبية ووسائط النقل اللازمة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق (مرفق).

○ / o قرار الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية رقم (٣٦/١٧ ج ع/٢٠٢٠) في دورة انعقادها (٣٦) في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠م، بشأن الموافقة على طلب الحكومة اللبنانية باستضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية في الجمهورية اللبنانية.

○ / o قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ٢٣١٥ الصادر في دورة انعقاده العادية رقم (١٠٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٢ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بشأن الموافقة على محضر لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في دورة انعقادها (٣٠)

والتوصية للمنظمة بتقديم الدعم الفني اللازم للمكتب.

فقد اتفق الطرفان:

١ ـ حكومة الجمهورية اللبنانية.

٢ ـ المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

على ما يلي:

المادة الأولى

مهام المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية

يتولى المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية المهام التالية:

١ ـ تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات التي تساعد على تحقيق الأهداف المتعلقة ببرامج ريادة الأعمال الزراعية على المستوى القومي والمحلي.

٢ ـ طرح ونظم وأساليب وقواعد لتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول الأعضاء والمساهمة في تنفيذها.

٣ ـ إعداد وتنفيذ برامج مشتركة خاصة بريادة الأعمال بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وبما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية العربية المستدامة.

٤ ـ وضع برامج لتدريب الكوادر والقوى العاملة وتنمية القدرات المؤسسية في مجال ريادة الأعمال الزراعية والعمل على تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات، والهيئات المحلية، والإقليمية، والدولية.

٥ ـ تعزيز دور القطاع الخاص في تبني برامج ريادة الأعمال الزراعية.

٦ ـ تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

المادة الثانية

التزامات حكومة الجمهورية اللبنانية

١ ـ توفير المقر المناسب للمكتب.

٢ ـ تجهيز المكتب بالأثاث المكتبي المناسب والمعدات المكتبية اللازمة، وتتمثل في أجهزة حاسوب وطابعات وماسحة ضوئية وماكينة تصوير مستندات، بالإضافة إلى أجهزة الهاتف والفاكس وخدمة الإنترنت.

٣ ـ توفير عدد (٠٢) وسائط نقل مناسبة لتسيير أعمال المكتب.

٤ ـ تسهيل استفادة المكتب من خدمات إدارة العلاقات العامة بالوزارة والخدمات المساندة.

٥ ـ توفير وسائل النقل للمكتب في المناسبات والفعاليات مثل المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية.

٦ ـ تسهيل استفادة المكتب من قاعات التدريب وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات التابعة للوزارة.

٧ ـ تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول أو الإقامات للمستشارين والخبراء، سواء أكان ذلك للعاملين بالمكتب لفترات طويلة أو قصيرة أو الذين ينفذون أنشطة، وكذلك المتدربين والمشاركين من دول أخرى في أنشطة وفعاليات المكتب، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في دول المقر.

٨ ـ إعادة أو انتداب (٢ - ٤) موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل بالمكتب عند الاقتضاء.

٩ ـ تقديم التسهيلات المخبرية وكذلك الحقلية التي تمكن المكتب من أداء مهامه في دولة المقر، سواء أكان ذلك في الحقول التابعة للوزارة أو أي مواقع أخرى بشرط ألا يتعارض ذلك مع التشريعات المعمول بها في الجمهورية اللبنانية.

١٠ ـ تحمل نفقات استهلاك المكتب من الكهرباء والماء.

١١ ـ إن صندوق لبنان للتنمية والإبتكار هو الجهة التي ستتحمل الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة اللبنانية.

المادة الثالثة

اختصاصات المنظمة

تتولى المنظمة ما يلي:

• الإشراف المالي والإداري والفني على المكتب وعلى الكوادر العاملة فيه، وتكون مسؤولة مسؤولية مطلقة عن تعيينهم ومحاسبتهم وتقويمهم وإنهاء خدماتهم بما في ذلك المعارون او المنتدبون منهم وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنظمة.

• مراجعة حسابات المكتب وأنشطته.

• تعيين رئيس المكتب ولا يشترط أن يكون من دولة المقر، بالإضافة على الموافقة على من ينتدب من الوزارة للعمل بالمكتب من الكوادر المساعدة، على أن يكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة وحصرية أمام الإدارة العامة للمنظمة.

المادة الرابعة

الحصانات والامتيازات

يتمتع / بتمتع المكتب (مقره وأمواله وموجوداته ومحفوظاته ورئيسه وخبراؤه) بالحصانات والامتيازات المقرة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية والتي تقتضيها ممارسة المكتب لمهامه.

المادة الخامسة

احترام قوانين الجمهورية اللبنانية

١ - يجب على كل الأشخاص المستفيدين من الحصانات والامتيازات التي تقدمها لهم دولة المقر، احترام قوانين وتنظيمات الجمهورية اللبنانية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

٢ - على المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن تتعاون، في كل الأوقات مع السلطات اللبنانية المختصة لتسهيل السير الحسن للعدالة وضمان احترام الإجراءات القضائية بما لا يتعارض مع الحصانات الممنوحة في المادة الرابعة أعلاه لمقر وموظفي وخبراء المكتب العربي / العربى لريادة الأعمال الزراعية.

المادة السادسة

تسوية النزاعات

في حال حدوث أي خلاف بين الحكومة اللبنانية والمنظمة، بشأن أي بند من بنود هذا الاتفاق، يتم تسوية النزاعات بالطرق الودية والمتمثلة أساسا في التفاوض، وإذا لم يتم التوصل الى تسوية، يحال الخلاف إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول / الدولة العربية.

المادة السابعة

أحكام نهائية

١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، عند استلام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إخطاراً من الحكومة اللبنانية تبلغ فيه عن استكمال الإجراءات الدستورية الداخلية ذات الصلة.

٢ - يجوز مراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية، بطلب من أحد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، وبعد موافقة الطرف الآخر على ذلك الإجراء، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

حرر هذا الاتفاق في يوم ١٤٤٤/٨/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤م، على ثلاثة نسخ أصلية باللغة العربية ويحتفظ كل طرف بنسخة منه.

عن | عن | عن

صندوق لبنان للتنمية والابتكار | حكومة الجمهورية اللبنانية | المنظمة العربية للتنمية الزراعية

السيد خليل بركات | السيد الدكتور عباس الحاج حسن | البروفيسور/ إبراهيم آدم أحمد الدخيري

رئيس مجلس الإدارة | وزير الزراعة | المدير العام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official GazettePage 4 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.2% of the words.

Related

More from the same year.

2026