المادة 2
يُستثنى من العفو العام الجرائم التالية سواء صدرت الأحكام أم لم تصدر:
١ - الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي.
٢ - القتل عمداً أو قصداً والجرائم الواردة في قانون الإرهاب الصادر في تاريخ ١٩٥٨/١/١١ بحق المدنيين أو العسكريين وجميع عناصر القوى الأمنية.
٣ - الجرائم العسكرية المنصوص عنها في الباب الثاني الكتاب الثالث والجرائم الشائنة المنصوص عليها في المادة ١٠٥ من قانون القضاء العسكري رقم ٢٤ تاريخ ١٩٦٨/٤/١٣.
٤ - جرائم الخيانة والتجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو باستثناء المشمولين بالفقرة ٢ من المادة الوحيدة من القانون رقم ١٩٤ تاريخ ٢٠١١/١١/١٨ الذين يعتبرون مستفيدين حكماً من قانون العفو العام الحالي.
٥ - لا يستفيد من قانون العفو مرتكبو جنايات التكرار بالمخدرات التي تزيد عن المرة الثانية، والمرتكبة قبل صدور هذا القانون، سواء صدرت ام لم تصدر بها أحكام قضائية.
- جميع جرائم المخدرات المرتكبة من قبل العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية.
- تعتبر جرائم زراعة المواد المخدرة مشمولة بهذا العفو في حال كانت مرتكبة قبل صدور هذا القانون.
٦ - الجرائم المتعلقة بجميع أنواع التعدي الخاضعة للملاحقة والتي لا تزال مستمرة بتاريخ صدور هذا القانون والواقعة على:
- الأملاك العامة للدولة على أنواعها.
- الأملاك العامة للبلديات.
- المشاعات البلدية والأهلية والأميرية.
- الأملاك العامة التابعة لمؤسسات عامة.
- الأملاك والمنشآت الخاصة بالدولة.
لا يشمل العفو الغرامات المقررة على المخالفات السابقة على هذا القانون.
٧ - الجرائم الواقعة على المال العام.
٨ - جرائم التزوير وتقليد النقد الوطني والاجنبي وترويجه والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم الإفلاس الاحتيالي، والجرائم المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف، وسائر القوانين والأنظمة المتعلقة بالمصارف.
٩ - جرائم الإثراء غير المشروع الواردة بالقانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦، المتعلقة باختلاس الأموال العمومية أو بإساءة الأمانة بها أو سرقتها أو بالأموال العائدة إلى المؤسسات المالية والمصرفية، والتهرب الضريبي.
١٠ - الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٢٠١٥/٤٤، والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف أيّاً كان مرتكبوها لا سيّما الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفية على أنواعها.
١١ - الجرائم المنصوص عنها في القوانين المتعلقة بالآثار.
١٢ - جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القُصّر وأحكام قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة رقم ٦٥ / ٢٠١٧ / ٢٠١٧/٦٥ وقانون المفقودين والمخفيين قسراً رقم ١٠٥ / ٢٠١٨. / ٢٠١٨/١٠٥.
١٣ - جرائم السرقة وفقاً للآتي:
• الجنايات في حال تكرار المُلاحقات أو الأحكام أكثر من مرتين
• الجنح في حال تكرار المُلاحقات أو الأحكام أكثر من ثلاث مرات
١٤ - الجرائم البيئية المنصوص عنها في قانون حماية البيئة رقم ٤٤٤ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٩ والنصوص ذات الصلة.