المادة 3
كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005
المادة الثالثة: مع الاحتفاظ بما نصت عليه المادة الاولى من هذا القانون تعلق اجازة تسوية اي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء
.
.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 15, 10/02/2026
تعديل البند الثالث من المادة الأولى والمادة الثالثة من القانون رقم ٦٦٢ تاريخ ٢٠٠٥/٢/٤ (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) المعدل بموجب المادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢)
يعدل البند الثالث من المادة الأولى والمادة الثالثة من القانون رقم ٦٦٢ تاريخ ٢٠٠٥/٢/٤ (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) المعدل بموجب المادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢) بحيث يصبحان كما يلي:
المادة الأولى:
-١ ...
-٢ ...
-٣ يمكن لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، المترتبة على الضرائب والرسوم التي تصدر بتاريخ لاحق لنشر هذا القانون، شرط أن تحدد بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه أحكام التسوية والنسبة المقررة لتخفيض كل نوع من أنواع الغرامات ضمن حد أقصى للتخفيض لا يتجاوز النسب التالية:
- ٪٨٥٨٥% من غرامات التحقق
- ٪٧٥٧٥% من غرامات التحصيل
- ٪٦٠٦٠% من الغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة.
وفي مطلق الأحوال لا يجوز أن تقل الغرامة المخفضة عن مايتي ألف ليرة لبنانية وعن ثلاثة دولارات أميركية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للضرائب التي تستوفى بالعملة الأجنبية.
المادة الثالثة: مع الاحتفاظ بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون، تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (ستون مليار ليرة لبنانية) للضرائب والرسوم التي تستوفى بالليرة اللبنانية و ٦٦٧،٠٠٠ $ (ستماية وسبعة وستون ألف دولار أميركي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للضرائب التي تستوفى بالعملة الأجنبية، على موافقة مجلس الوزراء.