المادة 1
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
يعدل القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) بحيث يصبح كما يلي:
المادة الاولى:
1- يمنح المكلفون بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها. عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم سواء المترتبة بموجب التكليف الذاتي او بموجب تكاليف تصدرها الادارة الضريبيه، بتاريخ سابق لنشرة مع تخفيض قدره:
- 100% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية نشر هذا القانون.
- 90% عن الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق18/10/2019.
2- في حال عدم تسجيل تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة اعلاه يتوجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن اجراء تسوية عليها.
3- يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشره،
المترتبة على الضرائب والرسوم التي تصدر بتاريخ لاحق لنشر هذا القانون، شرط ان تحدد بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه احكام التسوية والنسبة المقررة لتخفيض كل نوع من انواع الغرامات ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز النسب التاليه:
- 85% من غرامات التحقق.
- 75% من الغرامات التحصيل.
- 60% من الغرامات المحددة في مبالغ مقطوعه.
وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تقل الغرامة المخفضة عن مايتي الف ليرة لبنانيه.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يعدل القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) بحيث يصبح كما يلي:
المادة الاولى:
1- يمنح المكلفون بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها. عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم سواء المترتبة بموجب التكليف الذاتي او بموجب تكاليف تصدرها الادارة الضريبيه، بتاريخ سابق لنشرة مع تخفيض قدره:
- 100% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية نشر هذا القانون.
- 90% عن الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق18/10/2019.
2- في حال عدم تسجيل تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة اعلاه يتوجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن اجراء تسوية عليها.
3- يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشره،
المترتبة على الضرائب والرسوم التي تصدر بتاريخ لاحق لنشر هذا القانون، شرط ان تحدد بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه احكام التسوية والنسبة المقررة لتخفيض كل نوع من انواع الغرامات ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز النسب التاليه:
- 85% من غرامات التحقق.
- 75% من الغرامات التحصيل.
- 60% من الغرامات المحددة في مبالغ مقطوعه.
وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تقل الغرامة المخفضة عن مايتي الف ليرة لبنانيه.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 53, 02/03/2007
إلغاء نص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) والاستعاضة عن المادة بالنص التالي:
يلغى نص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) ويستعاض عن المادة الاولى بالنص التالي: خلافا لاي نص اخر يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهما كانت تسميتها غرامة تحقق او تحصيل او تاخير في التسديد بما فيها غرامات الدفع المسبق والغرامات المقطوعة وذلك بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه على ان تكون التسوية ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز 90% من الغرامة
Replaced or reworded (البند الثالث) by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 15, 10/02/2026
تعديل البند الثالث من المادة الأولى والمادة الثالثة من القانون رقم ٦٦٢ تاريخ ٢٠٠٥/٢/٤ (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) المعدل بموجب المادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢)
يعدل البند الثالث من المادة الأولى والمادة الثالثة من القانون رقم ٦٦٢ تاريخ ٢٠٠٥/٢/٤ (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) المعدل بموجب المادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢) بحيث يصبحان كما يلي:
المادة الأولى:
-١ ...
-٢ ...
-٣ يمكن لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، المترتبة على الضرائب والرسوم التي تصدر بتاريخ لاحق لنشر هذا القانون، شرط أن تحدد بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه أحكام التسوية والنسبة المقررة لتخفيض كل نوع من أنواع الغرامات ضمن حد أقصى للتخفيض لا يتجاوز النسب التالية:
- ٪٨٥٨٥% من غرامات التحقق
- ٪٧٥٧٥% من غرامات التحصيل
- ٪٦٠٦٠% من الغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة.
وفي مطلق الأحوال لا يجوز أن تقل الغرامة المخفضة عن مايتي ألف ليرة لبنانية وعن ثلاثة دولارات أميركية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للضرائب التي تستوفى بالعملة الأجنبية.
المادة الثالثة: مع الاحتفاظ بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون، تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (ستون مليار ليرة لبنانية) للضرائب والرسوم التي تستوفى بالليرة اللبنانية و ٦٦٧،٠٠٠ $ (ستماية وسبعة وستون ألف دولار أميركي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للضرائب التي تستوفى بالعملة الأجنبية، على موافقة مجلس الوزراء.