All legislation

قانون Law No. 256 15/04/2014

إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة

Type
قانون · Law
Number
256
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 256 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يستفيد الموظفون الدائمون في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، وتؤدّى المستحقات لأصحاب العلاقة من موازنة التعاونية.

المادة 2

اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تحدد نسبة محسومات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة التي تقتطع من الراتب الأساسي للموظف في التعاونية بذات النسبة المقتطعة من الراتب الأساسي للموظف الدائم في الادارات العامة وتخضع للتعديلات ذاتها حال حصولها دونما حاجة لاستصدار نص آخر.

المادة 3

على الموظفين العاملين في التعاونية بتاريخ نفاذ هذا القانون أن يختاروا خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه بين الاستفادة من أحكامه أو البقاء على ما كانوا عليه سابقاً، وذلك بتصريح موقع من الموظف المعني ومسجل لدى المصلحة الإدارية خلال المدة المذكورة، ويهمل كل طلب استفادة يقدم بعد انقضاء هذه المهلة كما أنه لا يجوز تعديل الطلب أو الرجوع عنه بعد تسجيله.

المادة 4

- يسدد الموظفون الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة، وذلك اقساطاً تقتطع شهرياً بنسبة 10 بالمئة من أساس الراتب الى أن يتم استيفاء كامل المبالغ المتوجبة عليهم.

- إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الأقساط كما لو كان موظفاً. أما إذا اختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه.

- أما سائر الموظفين العاملين في التعاونية بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين بقوا على وضعهم السابق في ما خص تعويض الصرف من الخدمة، فتقتطع من رواتبهم اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ذات النسبة المقتطعة من رواتب زملائهم والمذكورة في المادة الثانية أعلاه، في حين تبقى النسبة المقتطعة عن خدماتهم السابقة دون أي تعديل.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام