المادة 116
مسؤولية الاشخاص المنوطة بهم مهمة اقتطاع الضريبة المتوجبة والتصريح عنها:
تفرض على كل من اغفل اقتطاع الضريبة والتصريح عنها، او من خالف احكام البند (4) من المادة 14 من هذا القانون غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز مقدار الضريبة وان لا تقل عن:
- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للافراد والباقي المكلفين.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 17, 10/02/2026
رفع قيمة غرامات الحد الأدنى المنصوص عليها في القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية)
أولاً: ترفع ٢٥ ضعفاً غرامات الحد الأدنى المنصوص عليها في المواد:
١١٢، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۵ و١٣٤ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
ثانياً: يرفع الحد الأدنى للغرامات المنصوص عليها في المادتين ۱۰۹ ، ۱۱۰ ليصبح كما يلي:
- ١٨,٧٥٠,٠٠٠ ل.ل. (ثمانية عشر مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- ١٢,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. (اثنا عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- ٢,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مليونان وخمسماية ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.
ثالثاً: تطبق أحكام هذه المادة إعتباراً من أعمال سنة ٢٠٢٦.