The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 116

المادة 116

مسؤولية الاشخاص المنوطة بهم مهمة اقتطاع الضريبة المتوجبة والتصريح عنها:

تفرض على كل من اغفل اقتطاع الضريبة والتصريح عنها، او من خالف احكام البند (4) من المادة 14 من هذا القانون غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز مقدار الضريبة وان لا تقل عن:

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للافراد والباقي المكلفين.

المادة 116 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/116/