المادة 116
مسؤولية الاشخاص المنوطة بهم مهمة اقتطاع الضريبة المتوجبة والتصريح عنها:
تفرض على كل من اغفل اقتطاع الضريبة والتصريح عنها، او من خالف احكام البند (4) من المادة 14 من هذا القانون غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز مقدار الضريبة وان لا تقل عن:
- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للافراد والباقي المكلفين.