المادة 138
التأخر او عدم مسك السجلات القانونية:
1 - تفرض في حال التأخر او عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي وكذلك السجل المنصوص عليه في المادة 52 من قانون رسم الطابع المالي غرامة قدرها خمسون بالمئة (50%) من قيمة الرسم المتوجب نتيجة تلك المخالفة.
2 - تفرض في حال عدم تدوين المعلومات التي يفرض القانون تدوينها في السجلات المذكورة في البند الاول من هذه المادة، غرامة مقطوعة قدرها 250.000 ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).