Court rulings · الأحكام · 2002
2002.
1,563 rulings, newest first
- تمييز مدني حكم رقم : 40 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 اذا كان النزاع حول عقد الضمان يتعلّق بتوجّب التعويض او عدم توجّبه، يكون خارجا عن نطاق تطبيق القانون 50/91، ولا سيما المادة الخامسة منه، وان سلطة محكمة الاساس في فرض الغرامة الاكراهية هي سلطة استنسابية لا تحتاج الى تعليل،
- تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2002 تمييز جزائي 29/10/2002 يقبل التمييز شكلا اذا توافر الشرط الخاص المتعلق بتمييز قرارات المحكمة العسكرية وهو التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس (مادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968). ان اسناد تهمة الاتجار
- تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2002 تمييز جزائي 29/10/2002 يقبل التمييز شكلا بسبب وجود التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس، وبذلك يتحقق الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 لقبول التمييز شكلا. ان جرم التعامل مع
- تمييز مدني حكم رقم : 133 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 ان عدم وجود اسباب تمييزية يؤدي الى رد التمييز شكلا اذا اقتصر الطلب على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
- تمييز مدني حكم رقم : 131 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 على محكمة الاستئناف موجب مراقبة قضاء العجلة من خلال تحديد مفهوم النزاع الجدي وتعيين العناصر الواقعية التي ارتكزت اليها لاسناد الحل القانوني الذي توصلت اليه. من صلاحيات قاضي الامور المستعجلة ازالة التعدي الواضح عن الحقوق
- تمييز مدني حكم رقم : 131 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 ان الحكم الصادر عن قضاء العجلة والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص يستوجب النقض لمخالفته احكام المادة 579 ا م م التي اعطت قضاء العجلة حق التدخل عند وجود تعد واضح على حق مشروع. ان قول قضاء العجلة بعدم صلاحيته مع عدم اسناد ال
- تمييز مدني حكم رقم : 130 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 تختص محكمة الاساس في تقدير مدى التلازم بين الطلب الاصلي والطلب الطارىء ومدى اعتبار الطلب الطارىء متفرعا عن الطلب الاصلي كطلب اصلاح فجوة في حائط حصلت من جراء تهدم بناء. ان الدعوى المتعلقة بطلب اعادة بناء حائط تهدّم بفعل
- تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2002 تمييز جزائي 28/10/2002 عندما لا يكون ثمة اختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للجرم كما في الدعوى الحاضرة، وانما الاختلاف حول الالزامات المدنية ومدى توجبها، لا تكون الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 302 من اصول ال
- تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002 تمييز مدني 27/10/2002 اذا رجع المستدعي عن دعواه الرامية الى مداعاة الدولة بشأن مسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين فليس ثمّة ما يحول دون قبول طلب الرجوع، ويقتضي تدوين هذا الرجوع
- تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2002 تمييز جزائي 25/10/2002 يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري التمييز شكلا بسبب التناقض الحاصل بينه وبين المطالعة بالاساس (مادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968). ان اقرار المتهم بالالتحاق بجيش العدو وتحديده لتاريخ انتهاء
- تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2002 تمييز جزائي 25/10/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري وبين المطالعة بالاساس كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 كشرط خاص لقبول تمييز القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية. ان جرم الت
- تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2002 تمييز جزائي 25/10/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو التناقض بين المطالعة بالاساس وقرار قاضي التحقيق العسكري. ان قيام المتهم بالتعامل مع العدو وبدخول اراضي العد
- شورى حكم رقم : 54 /2002 شورى 24/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فلقد روعيت المهلة القانونية في تقديمها، والنزاع ربط وفقا للاصول، لان مذكرة ربط النزاع الموجّهة الى رئيس التفتيش المركزي تعتبر موجهة الى السلطة الادارية المختصة استنادا
- شورى حكم رقم : 53 /2002 شورى 24/10/2002 يتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع بسبب تجاوز حد السلطة لاختيار عقوبة حسم الراتب لمدة عشرة ايام بحق الموظف، مختارا بذلك عقوبة الحد الاقصى للعقوبة بالنسبة للفعل المنسوب الى الموظف. وتعود صلاحية فرض العقو
- شورى حكم رقم : 52 /2002 شورى 24/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وقد تم ربط النزاع مع الادارة وصدر قرار رفض للمطالب. وان تقديم مراجعة إدارية إلى السلطة الادارية نفسها وصدور قرار رفض ثاني مؤيد لل
- شورى حكم رقم : 51 /2002 شورى 24/10/2002 لا يقبل طلب ضم المراجعتين الاداريتين لاختلاف موضوعهما، مما يقتضي النظر في كل منهما على حدة. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، ولانها مراجعة تأديبية، يطبّق فيها الاصول الموجزة استنادا الى المادة 102 م
- شورى حكم رقم : 50 /2002 شورى 24/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها. ولانها مراجعة تأديبية يطبق فيها الاصول الموجزة استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، ويعفى الاستدعاء من تعيين محام استنادا الى المادة 103 من نظام مجلس شورى
- شورى حكم رقم : 49 /2002 شورى 24/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة لأن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي يتعلق بحسم الراتب وتطبق عليه مهلة الطعن المحددة في المادة 112 من نظام مجلس الشورى وهي ثلاثون يوم. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ. وبما أنه
- شورى حكم رقم : 47 /2002 شورى 24/10/2002 يكون القاضي الاداري صاحب الصلاحية لتحديد القرار المطعون فيه عندما يخطىء المستدعي في تحديده من بين عدة قرارات تتناول الموضوع نفسه متى كانت الوقائع التي يدلى بها والتي تبنى عليها المراجعة هي نفسها، ويكفي ان تكون المراجعة ق
- شورى حكم رقم : 46 /2002 شورى 24/10/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض ترقية الضابط المتقاعد في الجيش لان الادلاءات لم تستند الى اساس قانوني صحيح، وترقيته الى رتبة عقيد لا تجوز ما لم يكن اسمه قد ادرج على احد جداول الترقية المنظمة من السلطة العسكرية
- تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2002 تمييز جزائي 24/10/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف الجرمي للفعل. وان تصديق القرار الاستئنافي للحك
- إستئناف مدني حكم رقم : 1625 /2002 إستئناف مدني 24/10/2002 صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بعدم صلاحيته لوجود نزاع جدي حول ثبوت ترك المستأجر للمأجور تطبيقا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.
- تمييز مدني حكم رقم : 58 /2002 تمييز مدني 22/10/2002 ان الخلفاء الخصوصيين للمميزة يحلون محلها في المحاكمة ويمكنهم ان يرجعوا عن الحق والدعوى، واذا كانت وكالتهم للمحامي تجيز له الرجوع عن الحق والدعوى، وطلب تدوين هذا الرجوع، فتقضي المحكمة بذلك.
- تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002 تمييز مدني 22/10/2002 ان رفع يد قضاء العجلة عن الدعوى دون ان تتحقق المحكمة من صحة توقيع العقد المدعى وجوده والمسند اليه إشغال العقار يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني ويتوجب نقضه. على قاضي الامور المستعجلة التحقق من وجود النزاع الجدي قبل رفع
- شورى حكم رقم : 45 /2002 شورى 22/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة لأن الطعن يتناول قرارا تأديبيا ومهلة المراجعة بشأنه هي ثلاثون يوما من تاريخ تبلغ القرار وفقا لما تنص عليه المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما أن المستدعي يقر بأنه تبلغ ال
- شورى حكم رقم : 44 /2002 شورى 22/10/2002 يتم ابطال قرار رئيس البلدية باعتبار موظف معيّن مستقيلا لان القرار قد تجاوز حد السلطة، فلم يثبت انقطاع الموظف في البلدية عن عمله بدون اجازة قانونية. وان قرار اعتباره مستقيلا مخالف للقانون ولاحكام المادة 46 من نظام موظفي و
- شورى حكم رقم : 43 /2002 شورى 22/10/2002 يبطل القرار الاداري التأديبي الصادر عن مدير عام الاقتصاد والتجارة والمتضمّن عقوبة تأديبية بحق الموظف لفقدانه الاساس القانوني ومخالفته الصيغ والاصول الجوهرية، فهو لم يصدر عن السلطة التأديبية المختصة لانه لم يتم في اتخاذه
- شورى حكم رقم : 42 /2002 شورى 22/10/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة والشركة المستدعى ضدها من المحاكمة، فقد تم تنفيذ اشغالا عامة للدولة من قبل الشركة المدّعى ضدها، ويوجد خطأ في تنفيذ الاشغال، لذلك لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة. وبما انه يحق للدولة الرجوع عل
- شورى حكم رقم : 41 /2002 شورى 22/10/2002 إن مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى المتعلقة بطلب التعويض عن الضرر الناشىء عن اشغال عامة وتنفيذ مصلحة عامة وفق المادة 61 من نظام المجلس. ولكن ترد الدعوى شكلا لعدم ربط النزاع مع الادارة فالمستدعي لم يستصدر قرارا إداريا مس
- شورى حكم رقم : 40 /2002 شورى 22/10/2002 تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بالمطالبة بمبالغ في ذمة الدولة استنادا الى عقد اداري وهي مراجعة قضاء شامل تجوز اقامتها قانونا. لا يقبل طلب الزام الدولة بدفع المبلغ المحسوم من فاتورة الاستشفاء. وبما ان العلاقة التي تربط ال
- تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002 تمييز مدني 22/10/2002 يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 188 (انشاء السجل العقاري)، والمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك لان محكمة الاستئناف لم تعط لحكم ابطال عقد البيع ا
- شورى حكم رقم : 39 /2002 شورى 22/10/2002 تقبل الدعوى الادارية لتوفر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع، فقد ابرز المستدعي نسخة عن افادة تسجيل مذكرة ربط النزاع وان الطعن موجّه ضد قرار اداري وفقا لاحكام المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة. يتم ابطال قرار الادارة بالر
- شورى حكم رقم : 38 /2002 شورى 22/10/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة وذلك لان الخصومة بوجهها صحيحة لان موضوع الدعوى يتعلّق بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة لمصلحة الدولة. وبما انه يحق للدولة الرجوع على الشركة المتعهّدة للمطالبة بالتعويض
- شورى حكم رقم : 37 /2002 شورى 22/10/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر صفة ومصلحة الادعاء ولصحة وكالة المحامي. وبما ان الشركة التي يمثلها المحامي قد رسا عليها التزام يانصيب المغتربين الذي الغته الدولة، فيكون له الحق والصفة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لح
- شورى حكم رقم : 36 /2002 شورى 22/10/2002 ترد المراجعة شكلا لتقديمها من غير ذي صفة لأن لرئيس مجلس الادارة في شركة مساهمة صلاحية محددة في المادة 157 من قانون التجارة اللبناني ولا يحق له تقديم الدعوى عن الشركة إلا بموجب قرار خاص من قبل مجلس الادارة. وهذا التكليف غ
- شورى حكم رقم : 35 /2002 شورى 22/10/2002 لا يقبل طلب المعونة القضائية لعدم توافر الشروط عملا باحكام المادة 132 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975اذ لم يثبت بان طالبي المعونة القضائية في حالة اعسار، وانهما غير قادرين على تحمل النفقات القضائية. وان طلب
- تمييز مدني حكم رقم : 127 /2002 تمييز مدني 22/10/2002 ان اقامة المدعى عليه بناء مخالفا للرخصة ولاتفاقه مع المالكين لا يبرر منعه من الدخول الى منزله ويبقى القضاء المستعجل مختصا لرفع الضرر عنه ولاتخاذ تدبير مستعجل بالسماح له بالدخول الى منزله بانتظار بت النزاع (المادة 579 اصو
- تمييز مدني حكم رقم : 123 /2002 تمييز مدني 22/10/2002 ان الوقائع التي تثبت وجود علاقة مداينة وعقد بيع تتعلق بالعقار المطالب باخلائه تؤدي الى القول بوجود نزاع جدي حول العقار مع ان الدعوى ترتكز الى الاشغال دون مسوغ شرعي. ان النزاع الجدي يرفع يد قضاة العجلة عن الدعوى (المادة
- استئناف جزائي حكم رقم : 264 /2002 استئناف جزائي 21/10/2002 ان الاعتراض المقدم من الموظفين والمساهمين في شركة ام. تي. في. ضد القرار الصادر بحقها والقاضي باقفالها هو قرار غير مقبول شكلا لانتفاء صفة المعترضين. ان الاعتراض غير مقدم من المدير العام او رئيس مجلس الادارة وانما من الموظ
- تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2002 تمييز جزائي 21/10/2002 ان اجراء التحقيق التمهيدي مع المتهم بعد انقضاء مدة ال24 ساعة على التوقيف والمخالف للمادة 285 من اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948، ليس من شأنه ان يبطل القرار لانه ليس مخالفة لاصول جوهرية موضوعة تحت طائلة الا
- تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2002 تمييز جزائي 21/10/2002 يقبل التمييز شكلا بوجود التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 كشرط خاص لقبول تمييز قرارات القضاء العسكري. ان فعل ترويج حشيشة الكيف وتوزيعه
- تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2002 تمييز جزائي 21/10/2002 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لج
- تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2002 تمييز جزائي 21/10/2002 ان صدور حكم ابتدائي قضى بعدم توافر جرم اساءة الامانة وصدور قرار استئنافي قضى بالتجريم يعني ان الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل قد حصل بين المحكمتين ويكون التمييز مقبولا شكلا كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
- تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002 تمييز مدني 17/10/2002 ان الاعتراض على حكم شرعي يكون بالاعتراض على حكم مبرم بحسب المادة 95 ا م م وان الاعتراض على حكم شرعي غير مبلغ وبالتالي غير مبرم بالنسبة للمعترض يكون مردودا شكلا.
- تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان طلب تفسير الحكم يشترط لاجابته ان يكون الحكم مبهما وغامضا وبحاجة للتفسير حتى يفهم (المادة 562 معطوفة على 6 اصول المحاكمات الجزائية). ان المطلوب في الدعوى الحاضرة هو معرفة النتائج القانونية للحكم الجزائي على الدعوى الم
- تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان رضوخ المميز لقرار قاضي التحقيق وعدم استئنافه، ثم صدور قرار استئنافي تبعا لاستئناف الغير بتصديق قرار قاضي التحقيق، يجعل الطعن بالقرار المذكور امام محكمة التمييز مردودا شكلا، ومن غير الجائز سماعه لان المميز رضخ اصلا للق
- تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان عدم وجود اي دليل حول قيام المتهم بوضع رزمة ديناميت على نافذة المدعي لمحاولة قتله سوى وجود خلاف سابق بينهما لا يكفي لتجريم المتهم. بغياب اي دليل قاطع غير الشك الذي ادلى به المدعي والذي اسقط حقه، يحكم ببراءة المتهم لعدم
- تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان ارتكاب المتهم فعل مناف للحشمة بحق قاصر بعد تهديده اياها بالذبح اي باستعمال العنف والاكراه، تطبق عليه المادة 507 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وليس المادة 519 عقوبات المتعلقة بالمداعبة المنافية للحياء ويعتبر
- تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 لا يقبل التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهي الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة المحكمتين، القاضي الجزائي والهيئة الاتهامية. ان اعتبار الفعل جناية في القرار الظني، وتصديق الهيئة
- تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان القضاء المختص للنظر بطلب اعادة المحاكمة بشأن قرار صادر عن المحكمة العسكرية هو القضاء العسكري كما نصت المادتين 73 و90 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 وليس القضاء العدلي. ان الصلاحية هذه تحدّدت بنص خاص ولم يأت نص آ
- تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان ارتباط المتهم بتنظيم مسلح في مخيم عين الحلوة يؤدي الى قبول طلب نقل الدعوى من محكمة جنايات الجنوب الى محكمة الجنايات في بيروت بسبب الخطر على السلامة العامة الذي يخشى منه، والذي نصت عليه المادة 340 من قانون اصول المحاكم
- تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان عدم تبليغ قائمة شهود الحق العام الى المتهم لا يؤدي الى البطلان بحسب المادة المادة 268 قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم الواجب التطبيق على الدعوى القائمة في ظلّه. وبكل الاحوال فانه لم ينتج اي ضرر عن عدم التبليغ اذ
- تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان ارتباط المتّهمين بتنظيم مسلّح داخل مخيم عين الحلوة يجعل من ابقاء الدعوى في صيدا خطرا على السلامة العامة، ويتوجّب نقل الدعوى الى بيروت بموجب المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.
- تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان المتهم مقيم في مخيم عين الحلوة ويخشى معه ان يكون مرتبطا بتنظيم مسلح داخل المخيم، وبذلك يكون خطر الاخلال بالسلامة العامة عند رؤية الدعوى من محكمة الجنايات في الجنوب، محققا. بتوافر شروط المادة 340 من قانون اصول المحاكم
- تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 ان تشويه الوقائع كسبب للنقض هو ايراد وقائع مختلفة عما ورد في وسائل الاثبات وان استعمال صلاحية محكمة الاساس في تقدير الوقائع لاعتماد قناعتها انما هو ضمن صلاحياتها ولا يشكّل تشويها للوقائع. لا رقابة لمحكمة التمييز على حق
- تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2002 تمييز جزائي 17/10/2002 بتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13-4-1968 وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس، يقبل التمييز شكلا. ان المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم الذي كان قاصرا بتاريخ ا
- شورى حكم رقم : 33 /2002 شورى 16/10/2002 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن لانه ليس قرارا اداريا نافذا، فالطعن يتناول القرار الصادر عن اللجنة الصحية الاستشارية في محافظة الشمال الذي يتضمن توصية بابلاغ المستدعي وجوب ازالة م
- شورى حكم رقم : 32 /2002 شورى 15/10/2002 يتم إعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة أحد الخصوم وعدم تصحيح الخصومة. فقد تم توقيف سير المحاكمة لمدة سنة لأن المجلس علم بوفاة المستدعي ولم تكن الدعوى قد أصبحت جاهزة للحكم عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. و
- شورى حكم رقم : 31 /2002 شورى 15/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين القانونية المحددة في المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. ولم يتم قطع المهلة والمجلس قد تحقق من صدور قرار رفض ضمني عن الادارة، وان صدور قرار رفض صريح لاحقا مؤيدا للق
- شورى حكم رقم : 30 /2002 شورى 15/10/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا بسبب تقديم المراجعة الادارية بعد انقضاء المهلة القانونية. ولم يتم قطع المهلةعملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى. وان صدور قرار برد الدعوى المشتركة وقبولها فقط لجهة المستدعي ليس من شأنه إحي
- شورى حكم رقم : 29 /2002 شورى 10/10/2002 تقبل الدعوى الادارية لتوافر الشروط الشكلية فيها، فالمراجعة قد تم تقديمها ضمن المهلة، كما ان عدم تقديم صورة عن القرار المطعون فيه لا يشكل عيبا مبطلا اذ ان قرار الدعوة الى خدمة العلم لم يتم تبليغه من قبل المستدعي والدولة ا
- شورى حكم رقم : 28 /2002 شورى 10/10/2002 يتم توحيد المراجعتين المقدمتين من المستدعي والسير بهما معا بسبب وجود التلازم بينهما بحيث لا يمكن الفصل في اي منهما بمعزل عن الاخرى ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان القرار المطعون فيه هو مرسوم صادر لمصلحة الجامعة
- شورى حكم رقم : 27 /2002 شورى 10/10/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان طلب الموظف في الجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم الانسائية لتسوية وصفه الوظيفي استنادا الى المادة 5 من القانون رقم 12/81 لا يقع في محله القانوني الصحي
- تمييز مدني حكم رقم : 27 /2002 تمييز مدني 10/10/2002 ردّت محكمة التمييز طلب ابطال القرار الاستئنافي عندما يكون بامكان المحكمة تصحيح الخطأ المادي الوارد في اسماء المتداعين. طبّقت محكمة الاستئناف القانون عندما قضت بادراج حق المرور على خريطة المساحة لكي تكون مطابقة مستمرة وت
- إستئناف مدني حكم رقم : 1540 /2002 إستئناف مدني 10/10/2002 قضت محكمة الاستئناف بعدم قابلية تنفيذ تعهد البائع بتسليم الشقة لان عقد البيع يقع على اسهم في الملكية المشتركة والقول بان هذه الاسهم تمثل قيمة الشقة لا يرتكز الى اساس قانوني. وقضت بالزام البائع بدفع البند الجزائي وردت طلب
- إستئناف مدني حكم رقم : 1536 /2002 إستئناف مدني 10/10/2002 قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى اخلاء المأجور لوجود نزاع جدي حول شرعية الاشغال وقضت بفسخه ورد الدعوى.
- شورى حكم رقم : 26 /2002 شورى 09/10/2002 ان وصل التصريح باستثمار مؤسسة مصنفة صحيح وقانوني لان المؤسسة مصنفة فئة ثالثة ومرخصة ترخيصا قانونيا، وتتوافر فيها الشروط الصحية والفنية. ولا يتعارض التصريح مع قواعد السلامة العامة او الصحة العامة. ولا يمكن الاعتداد بالقرا
- شورى حكم رقم : 25 /2002 شورى 09/10/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بسبب مخالفة القانون في ما يتعلق بتحديد نسبة الضريبة المفروضة على ارباح الشركة، لانه يجب تطبيق القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
- شورى حكم رقم : 24 /2002 شورى 09/10/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة جبل لبنان الرافض لاعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة لان المستدعي تتوافر فيه الشروط المفروضة لاعادة التقييم. ويستفيد من ذلك الامر وفقا للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/199
- شورى حكم رقم : 23 /2002 شورى 09/10/2002 يقبل اعتراض الغير شكلا لتقديمه ضمن المهلة المحددة في المادة 97 من نظام مجلس الشورى. وان هذه المهلة تسري من تاريخ صدور الحكم المعترض عليه. ويرد اعتراض الغير اساسا لعدم توفر شروطه ولسبق الادعاء، لأن مراجعة الابطال المقدمة
- شورى حكم رقم : 22 /2002 شورى 08/10/2002 لا يقبل طلب الابطال لتجاوز السلطة نظرا لوجود مراجعة موازية عملا بأحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى. لأن المستدعية قد راجعت فعلا قاضي الايجارات لاثبات صفتها كمستأجرة لتقرير حقها بإشغال الشقة.
- شورى حكم رقم : 21 /2002 شورى 08/10/2002 ترد المراجعة لعدم قابلية القرارات المطلوب نقضها للطعن لأنها ليست قرارات ادارية نافذة وضارة. فهي عبارة عن توصيات ادارية موجهة من هيئة التفتيش المركزي إلى وزير التربية الوطنية وتشكل اعمالا تمهيدية وليس من شأنها إلحاق الضرر
- شورى حكم رقم : 20 /2002 شورى 08/10/2002 ترد الدعوى شكلا بسبب سبق الادعاء وصدور حكم قضائي بالموضوع له قوة القضية المحكوم بها، ولتوفر وحدة الفرقاء وذاتية الموضوع وذاتية السبب في المراجعة المفصول بها.
- شورى حكم رقم : 19 /2002 شورى 08/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ولا مخالفة للاصول الجوهرية فقد تبلغ المستدعي التقرير والمطالعة وابدى ملاحظاته عليها. لكن لم يتم
- شورى حكم رقم : 18 /2002 شورى 08/10/2002 لا تقبل الدعوى الادارية لأنه لم تتوفر الشروط الشكلية اللازمة المنصوص عليها في المادتين 67 و68 من نظام مجلس الشورى. فإن المستدعي لم يستصدر قرارا ضمنيا بالرفض أو قرارا صريحا بالرفض وبالتالي لم يقم بربط النزاع مع الادارة.
- شورى حكم رقم : 17 /2002 شورى 08/10/2002 ترد المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها، لان القرار الاداري المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع بفرض عقوبة حسم راتب عن مدة غياب الموظفين عن الوظيفة قد الغي بقرار اداري آخر صدر عن محافظ البقاع الجديد.
- شورى حكم رقم : 16 /2002 شورى 08/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية، وفي طلب القرار الصادر عن رئيس بلدية بيت مري، لا ضرورة لمذكرة ربط النزاع لان القرار صريح. ويبطل القرار الاداري الصادر عن رئيس بلدية بيت مري،
- شورى حكم رقم : 15 /2002 شورى 08/10/2002 ترد الدعوى لانتفاء موضوعها وذلك لأنه تمّ الغاء القرار المطعون فيه وهو قرار عقوبة بحسم الراتب فقد الغت الادارة قرارها.
- شورى حكم رقم : 14 /2002 شورى 08/10/2002 يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوفر السبب لاعادتها عملا باحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تبيّن بان الحكم المطعون فيه خالف الاصول الجوهرية في الحكم. لانه يوجب تناقض بين الفقرة الحكمية وحيثيات الحكم مما يؤثر ع
- شورى حكم رقم : 9 /2002 شورى 07/10/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها، لانها لم تراع المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، التي تطبّق على قضايا ال
- شورى حكم رقم : 83 /2002 شورى 07/10/2002 يتم ابطال القرار الاداري المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة لمخالفته المبادىء العامة المتعلقة بقواعد التسلسل الاداري في الوظيفة، المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 تنظيم الادارات ال
- شورى حكم رقم : 13 /2002 شورى 07/10/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة المستدعي الأصلي وعدم تصحيح الخصومة من قبل ورثته ضمن المهلة وذلك عملا بالمادة 75 من نظام مجلس الشورى لان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم. ولم يثبت إعلام المحكمة بنبأ الوفاة ولا يمكن مت
- شورى حكم رقم : 12 /2002 شورى 07/10/2002 لا يقبل طلب الرجوع عن اسقاط الحق لأن الادارة وافقت على الرجوع عن الحق وقد ابرأ المستدعي ذمة الادارة من أي موجب أو مسؤولية مالية أو ادارية. لذلك، يتم تدوين طلب الرجوع عن الحق وعن المراجعة.
- شورى حكم رقم : 11 /2002 شورى 07/10/2002 ترد المراجعة الادارية، لانها اصبحت بدون موضوع، فالادارة قد تراجعت عن قرار اجراء التحقيق لتجاوز حد السلطة، لان المحقّق الذي عيّنته غير مرغوب فيه لانه ادنى فئة ورتبة من المحقّق معه، ولقد ثبت بان ادارة التفتيش الاداري ستتول
- شورى حكم رقم : 10 /2002 شورى 07/10/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. فالمهلة تسري من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه من القرارات الفردية وقد تم تنفيذه فعلا وهو قرار اداري وليس قرارا
- شورى حكم رقم : 7 /2002 شورى 03/10/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم قانونيتها ولعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الموظف في ملاك وزارة التربية الوطنية الذي تّم نقله الى ملاك المساعدين القضائيين لا يحق له الاستفادة من الدرجات الاستثنائية الثلاث الممنوحة
- شورى حكم رقم : 6 /2002 شورى 03/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية. وان الادلاء بانعدام السبب القانوني او عدم صلاحية مجلس الشورى ليسا سببا لاعادة المحاكمة. واذا كان تفسير النصوص الادارية المت
- شورى حكم رقم : 5 /2002 شورى 03/10/2002 يقبل طلب نقض قرار ديوان المحاسبة شكلا بسبب وروده ضمن مهلة التمييز المنصوص عليها في المادة 119 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، والمادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 تنظيم ديوان المحاسبة. و
- شورى حكم رقم : 4 /2002 شورى 03/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة. وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي لذا تطبق عليه احكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وليس المادة 71 منه. وان القرار المطعون فيه يتضمن تسريح
- شورى حكم رقم : 3 /2002 شورى 01/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب او شروط الاعادة وفقا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان وصف المرسوم المطعون فيه بصورة مغايرة لوجهة نظر ا
- شورى حكم رقم : 2 /2002 شورى 01/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط او اسباب اعادتها وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولا نقص في محتوى القرار المطعون فيه. وقد تم
- شورى حكم رقم : 1 /2002 شورى 01/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان المجلس تحقق من الوقائع وان اعتماده وجهة نظر معينة
- شورى حكم رقم : 692 /2002 شورى 26/09/2002 يتم ابطال القرارات الصادرة عن وزير العمل بتحديد مواعيد الفتح والاقفال في المخابز والافران في لبنان، لأنها خالفت معاملة جوهرية. فالقرارات تنظيمية ويقتضي استشارة مجلس شورى الدولة عملا باحكام المادة 57 من نظام مجلس شورى الد
- شورى حكم رقم : 691 /2002 شورى 23/09/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر مصلحة الادعاء لدى مصلحة مياه الضنية - المنية. لأن لها مصلحة مشروعة بالطعن بالقرار الاداري القاضي بفصل عدد من القرى عن نطاق استثمارها. ويتم ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته القانون
- تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002 تمييز مدني 19/09/2002 قضت محكمة التمييز بفسخ الاحكام الابتدائية لمخالفتها المواد 52 و53 و36 و509 و513 أ م م واعتبرت بان المدعى عليهم يستفيدون من سقوط المحاكمة المقدم من احدهم لان الدفع المذكور هو من الدفوع الاجرائية.
- تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2002 تمييز جزائي 17/09/2002 ترد الدعوى التي طلب فيها نقل الدعوى الجزائية لانتفاء الموضوع اذ ان الدعوى المذكورة قد سبق ان نقلت بموجب حكم سابق.
- تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2002 تمييز جزائي 17/09/2002 لما كانت الضحية عضوا في منظمة فتح ولما كان الاغتيال سياسيا، فان نظر قاضي التحقيق الاول في الجنوب في الدعوى يشكل خطرا على السلامة العامة ويقتضي نقل الدعوى الى بيروت. تنقل الدعوى بسبب توافر شروط المادة 340 من قانون اصول ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2002 تمييز جزائي 17/09/2002 ان توافر التناقض في وصف الفعل القانوني، بين الحكم الابتدائي الذي ادان بالجنحة والقرار الاستئنافي الذي قضى بوقف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم، يؤدّي الى ردّ التمييز شكلا (مادة 302 اصول المحاكمات الجزائية). ان تعديل الوقائ
- تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2002 تمييز جزائي 17/09/2002 يدلي المميز بمخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تبليغه قائمة شهود الحق العام. ان المادة المذكورة تتعلّق بالاصول المتبعة امام محكمة الجنايات، بينما المتهم في هذه الدعوى هو حدث والحكم صادر عن محكمة جنايات الاح
- تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2002 تمييز جزائي 17/09/2002 ان انتماء المتّهم الى جمعية مسلّحة داخل مخيم عين الحلوة من شأنه ان يؤدي الى الاخلال بالسلامة العامة اذا استمر قاضي التحقيق الاول في لبنان الجنوبي النظر بها، ويقتضي نقل الدعوى الى بيروت. بتوافر شروط المادة 340 اصول المحا
- تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2002 تمييز جزائي 17/09/2002 يقبل طلب نقل الدعوى اذ ان من شأن تركها في صيدا حصول خطر الاخلال بالسلامة العامة لأن المتهم ناشط في تنظيم مسلّح ضمن مخيّم عين الخلوة. يقتضي نقل الدعوى الى بيروت وذلك تطبيقا لاحكام المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.
- شورى حكم رقم : 687 /2002 شورى 12/09/2002 يتم ابطال القرار الاداري المتضمّن شطب اسم خبير جمركي. وان القرار استند الى توصية هيئة التفتيش المركزي وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 والمادتين 147 و149 من قانون الجمارك. فان صلاحية هيئة التفتيش المركز
- شورى حكم رقم : 686 /2002 شورى 12/09/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار محافظ البقاع المتضمّن رفض اعتبار محطة محروقات بحكم المرخّص باستثمارها، نظرا لعدم توافر شروط الترخيص. فالمستدعي لم يثبت قانونية الانشاءات، ولم يقدّم الافادة العقارية المطلوبة منه، وان تقديم طلب ترخ
- شورى حكم رقم : 685 /2002 شورى 12/09/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار المحافظ القاضي بالترخيص بانشاء محطة محروقات نظرا لعدم مخالفته القانون، لأن الترخيص قانوني. وقد تبيّن من خلال تقرير لجنة الخبراء توافر الشروط والمواصفات الفنية. فلا مخالفة للمسافة.
- شورى حكم رقم : 682 /2002 شورى 12/09/2002 يقبل طلب تصحيح خطأ مادي في قرار مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، وان الخطأ المطلوب تصحيحه هو خطأ مادي لا يؤثّر على نتيجة الحكم كما هو مطلوب لقبول التصحيح، ولكن ليس ما يمنع تصحيح رقم العقار
- شورى حكم رقم : 681 /2002 شورى 11/09/2002 لا يتمّ ابطال قرار الغاء ترخيص طبي لأن القرار واقعا في محلّه القانوني الصحيح. وان الغاء الترخيص جاء بناء على طلب المستدعي لأنه تقدّم بطلب الترخيص بفتح صيدلية. ولا يجوز الجمع بين عمل المختبر الطبي والصيدلي. وذلك عملا بأحك
- تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2002 تمييز جزائي 10/09/2002 ان تشويه الوقائع والمستندات يكون بذكر حقائق مغايرة لمضمون المستندات، وان تفسير الشهادة لا يعتبر تشويها لها، وانما يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير، ان تفسير مضمون المستندات دون رقابة محكمة التمييز عليها. ان الحك
- تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2002 تمييز جزائي 10/09/2002 ان المتهم مقيم في مخيم عين الحلوة ويخشى تبعا لذلك ان يكون مرتبطا بتنظيم مسلّح من الخطر ابقاء الدعوى في محكمة الجنايات في الجنوب، اذ من شأن ذلك تهديد السلامة العامة، ويتوجّب نقل الدعوى الى بيروت طالما ان شروط المادة 340 ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2002 تمييز جزائي 10/09/2002 يقبل التمييز شكلا القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والذي تناقض مع المطالعة بالاساس بتوافر الشرط المذكور والمنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968. للحكم بجرم التسبب بالوفاة عن اهمال
- تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2002 تمييز جزائي 10/09/2002 تنقل الدعوى من محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي الى بيروت بسبب توافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية وهي الخطر على السلامة العامة. ان المتّهم مرتبط بتنظيمات مسلّحة في مخيم عين الحلوة ومن شأن محاكمته في الجنوب الا
- تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2002 تمييز جزائي 10/09/2002 ان انتماء المدعى عليه الى تنظيمات مسلّحة في منطقة صيدا وجوارها يؤدّي الى القول بوجود الخطر على السلامة العامة اذا بقيت الدعوى في محاكم صيدا، ويقتضي نقل الدعوى الى بيروت. بتوافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2002 تمييز جزائي 10/09/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهي تناقض قرار قاضي التحقيق مع المطالعة بالاساس. ان جرم الاتجار بالاسلحة والمعاقب عليه بالمادة 72 من قانون الاسلحة رقم 137 تاريخ 12
- شورى حكم رقم : 680 /2002 شورى 05/09/2002 يتم قبول طلب التدخل نظرا لتوفر الصفة والمصلحة بالتدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، فيحق للجار المتضرّر من محل مصنف التدخل خاصة وانه يؤيّد وجهة نظر احد الخصوم. وان البلدية ممثّلة بشكل صحيح من قبل وكيلها المح
- شورى حكم رقم : 679 /2002 شورى 05/09/2002 لا يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لعدم توافر التلازم بين الدعويين، فلم تتحقّق وحدة الفرقاء ووحدة الموضوع والسبب. ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لعدم صحة التكليف بالضريبة، فقد تبيّن بأن الشركة دفعت الضريبة عن
- شورى حكم رقم : 677 /2002 شورى 05/09/2002 يتم ابطال قرار محافظ مدينة بيروت القاضي بفرض غرامة سنوية بسبب مخالفة البناء، لأن القرار مخالف للقانون رقم 324/94. وقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بأن المخالفة واقعة خارج الخط الغلافي للبناء مما ادّى الى زيادة عامل الاستث
- شورى حكم رقم : 674 /2002 شورى 05/09/2002 تقبل دعوى اعتراض الغير لتوافر صفة الادعاء لدى المعترض واثبات التمثيل. وان العيب الشكلي قد تمّ تصحيحه بالحاق موافقة مجلس الادارة بتاريخ لاحق، وتتوافر لدى المعترض المصلحة وفقا لاحكام المادتين 97 و106 من نظام مجلس شورى الد
- شورى حكم رقم : 673 /2002 شورى 05/09/2002 يتم ابطال قرار الترخيص بانشاء محطة توزيع محروقات نظرا لمخالفة القانون لان شروط الترخيص غير متوافرة. فشرط المسافة غير متحقّق. وان المادة 1 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/1/1969 (تحديد المسافات بين محطات ومحلا
- إستئناف مدني حكم رقم : 670 /2002 إستئناف مدني 05/09/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء فقد ثبت تفويض وكيل المستدعية الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، وموافقة مجلس الادارة. واذا كان ثمة خطأ في صفة الادعاء فهو قابل للتصحيح وقد تم تقديم التوكيل الرسمي لاحقا. و
- شورى حكم رقم : 669 /2002 شورى 05/09/2002 تقبل دعوى اعتراض الغير شكلا عملا بأحكام المادة 101 من نظام مجلس شورى الدولة نظرا لتوافر الشروط. ويقبل طلب التدخّل، فالمعترض له مصلحة مباشرة بتقديم الاعتراض نظرا لتحقّق الضرر من جراء اقفال محطة محروقات، وهو يعترض على اعلا
- شورى حكم رقم : 668 /2002 شورى 05/09/2002 لا يقبل طلب ابطال الكتابين الصادرين عن مدير عام النقل البري والبحري لعدم تجاوز حد السلطة. ولصدورهما عن مرجع مختص. فالكتاب هو عبارة عن انذار موجّه الى محطة ارشاد السفن في مرفأ طرابلس بوجوب دفع الرسوم المستحقة عليها. عملا
- شورى حكم رقم : 667 /2002 شورى 05/09/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة نظرا لعدم صحة احتساب رسم الانتقال على التركة، ويعاد احتساب التخمين على اساس المساحة الارثية الحقيقية. فقد تبيّن بأن جزءا من العقار مصاب بالتخطيط وتمّ استملاك قسم منه. ولا يمكن فرض
- شورى حكم رقم : 666 /2002 شورى 05/09/2002 ترد الدعوى المتعلّقة بالاعتراض على الضريبة لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لأنه لا يجوز الطعن مباشرة امام مجلس شورى الدولة، فهو مرجع استئنافي وليس بدائي. اذ يجب تقديم الاعتراض اولا امام لجنة الاعتراضات التي يعود لها صلاحية
- شورى حكم رقم : 665 /2002 شورى 05/09/2002 لا يبطل القرار الاداري في موضوع الانتخابات البلدية لعدم توافر السبب المانع المنصوص عليه في المادة 26 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا يبطل قرار انتخاب العضو في مجلس البلدية لعدم وجود الم
- شورى حكم رقم : 664 /2002 شورى 05/09/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم توافر السبب المانع المنصوص عليه في المادة 26 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) ولا يبطل قرار انتخاب العضو في مجلس البلدية لعدم وجود المانع لانه موظف في شركة صاحبة ال
- استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2002 استئناف جزائي 04/09/2002 ان محطة ام. تي. في. واذاعة جبل لبنان قد قامتا بمخالفة المادة 68 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب بحيث قامتا ببث اعلان انتخابي سياسي خلال الحملة الانتخابية لانتخابات المتن الشما
- تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2002 تمييز جزائي 03/09/2002 اذا تناول الاستدعاء التمييزي مسألة سقوط الحق الشخصي بمرور الزمن وليس مسألة سقوط الحق العام، يتوجب لقبول التمييز شكلا ان يكون هناك اختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية (المادة 302 من
- تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2002 تمييز جزائي 03/09/2002 ان المتهم المرتبط بتنظيم مسلح في منطقة صيدا من شأن محاكمته لدى محكمة الجنايات في الجنوب ان تؤثر على السلامة العامة. بتوافر الخطر على السلامة العامة اي شروط المادة 340 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تنق
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 838 /2002 مجالس العمل التحكيمية 20/08/2002 ان عدم اثبات واقعة الصرف من العمل تنفي عن الصرف صفة التعسف ولا تفرض بالتالي وجوب تعويض الانذار. واستفادة الاجير من جزء من اصل الاجازة السنوية ثم قبضه لمستحقاته لاحقا يتعيّن معه رد طلبه بخصوص توجّب بدل الاجازة السنوية له
- تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2002 تمييز جزائي 20/08/2002 ان المحكمة المختصة للنظر بطلب اعادة المحاكمة بحكم صادر عن المحكمة العسكرية هي محكمة التمييز العسكرية وليست محكمة التمييز الجزائية وذلك كما نصت المادتين 73 و90 من قانون القضاء العسكري. ن المادتين المذكورتين لم تلغيهما ال
- تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2002 تمييز جزائي 20/08/2002 يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا شكلا اذا قدمه المدعي الشخصي في الدعوى ولم يقدمه بوجه الحق العام. يحصر التمييز عندها بالشق المدني من الدعوى (مادة 313 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، ولا يبحث بتوافر عناصر ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2002 تمييز جزائي 20/08/2002 بتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني، يقبل التمييز شكلا. ان الحكم الابتدائي ادان المتهم بج
- تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2002 تمييز جزائي 20/08/2002 عندما يكون موضوع التمييز ليس الدفع بعدم الصلاحية وانما الدفع بانتفاء عناصر الجرم يجب - ليقبل التمييز شكلا - ان تتوافر عناصر المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاست
- تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 14/08/2002 ان الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف والمخالف لرأي الخبير دون ان تبين المحكمة اسباب عدم الاخذ بتقرير الخبير يكون مخالفا للمادة 362 ا م م وفاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض. ان الحكم المذكور قد قضى بتحويل الفسحة الى م
- تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002 تمييز مدني 12/08/2002 نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بالزام الادارة باستملاك فضلة العقار بعدما اصبحت وحدة عقارية مستقلة بناء لطلب المالك. ونقضت القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية ا
- تمييز مدني حكم رقم : 55 /2002 تمييز مدني 08/08/2002 اذا طلب المميز والمميز عليه باستدعاء مشترك تدوين الرجوع عن الدعوى والحق واتخاذ قرار بذلك معجل التنفيذ نافذ على اصله بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار وكانت وكالة المحامين تخولهم ذلك، فتدون المحكمة الرجوع وتشطب الاشارة عل
- شورى حكم رقم : 663 /2002 شورى 07/08/2002 يبطل القرار الاداري الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 55/99 تاريخ 15/12/1999 لانه قرار تنفيذي وتطبيقي للمرسوم الملغى رقم 3748/81 تاريخ 8/1/1981، وقد الغي بالمرسوم رقم 7395 تاريخ 11/2/2002 المتعلّق بالغاء اعلان م
- شورى حكم رقم : 662 /2002 شورى 07/08/2002 ترد المراجعة الادارية اساسا لانتفاء موضوعها، فانتهاء مهلة تنفيذ مرسوم الاستملاك دون تنفيذ المشروع يجعل من هذا المرسوم ساقطا.
- تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002 تمييز مدني 01/08/2002 لكل ذي مصلحة ان يطلب تعيين المرجع من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز اذا صدر حكمان بالاختصاص او بعدم الاختصاص عن محكمتين مختلفتين شرط ان يكون الحكمان قطعيين. ان وجود حكم قابل للمراجعة استئنافا او اعتراضا يجعل من غير ال
- شورى حكم رقم : 661 /2002 شورى 31/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لسبب تجاوز حد السلطة تطبيقا للمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة لوجود مراجعة قضائية موازية لدى المرجع العدلي المختص الذي اصدر قراره القضائي النهائي.
- تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2002 تمييز جزائي 30/07/2002 ان اثبات جرم تصريف المسروقات من خلال حكم قضائي مبرم يوجب الحكم بالتعويض على من سبب الضرر للمدعي الشخصي. ان التعويض يحدد بالاستناد الى افادة المتضرر والشهود والمدعى عليهما. لا يحكم بالتكافل والتضامن على المدعى عليهما لع
- تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2002 تمييز جزائي 30/07/2002 تتوافر شروط نقل الدعوى (مادة 340 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001) ويحكم بنقلها بسبب المشاحنات التي تحصل داخل قاعة المحكمة، والتضارب خارج القاعة والتي توجب تدخل قوى الامن الداخلي في كل مرة، مما يشكل خطرا عل
- تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2002 تمييز جزائي 30/07/2002 لا تطبق بحق المتهم العقوبة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959 بسبب حمله لسلاح غير مرخص واستعماله، طالما انه ثبت حيازته على رخصة لحمل السلاح ولاستعماله، وطالما ان الرخصة المذكورة
- تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2002 تمييز جزائي 30/07/2002 ان الافعال المتمثلة بالتعامل بشأن الاموال الناتجة عن جرائم المخدرات تدخل تحت الوصف القانوني المنصوص عليه في المادة 132 من قانون المخدرات رقم 98/673، التي الغيت بموجب المادة 15 من قانون تبيض الاموال رقم 318 تاريخ 20-04-20
- تمييز مدني حكم رقم : 113 /2002 تمييز مدني 30/07/2002 يشترط لقبول التدخل في التنفيذ ان يكون للمتدخل مصلحة شخصية ومشروعة للتدخل (مادة 40 اصول محاكمات مدنية). ويجب ان تكون هذه المصلحة محمية قانونا وان يكون من شأن التدخل تثبيت حق المتدخل. وان مطالبة الدائن العادي بالتدخل ليس
- تمييز مدني حكم رقم : 112 /2002 تمييز مدني 30/07/2002 عندما تؤكّد محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه القاضي برفض اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي ان الزواج المعقود بين لبنانيين امام المرجع الروحي يكون خاضعا لاختصاص هذا المرجع الالزامي المتعلّق بالنظام العام، لا تكون
- تمييز مدني حكم رقم : 111 /2002 تمييز مدني 30/07/2002 يحق للمتضرّر من قرار اعطاء الصيغة التنفيذية الاعتراض عليه امام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه هذا القرار، فاذا لم يعترض خلال هذه المهلة يكون اعتراضه مردودا شكلا
- تمييز مدني حكم رقم : 110 /2002 تمييز مدني 30/07/2002 ان الاعتراض المقدم امام القاضي المنفرد المدني الناظر في طلب حصر الارث يعتبر طلبا رجائيا وليس نزاعيا ويعود للقاضي المنفرد المدني صلاحية البت به اذ انه هو الذي اصدر قرار حصر الارث وبالتالي يكون الاعتراض امامه (مادة 601 ام
- تمييز مدني حكم رقم : 100 /2002 تمييز مدني 30/07/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب به لان مجلس العمل التحكيمي تقيد بما ورد في استحضار الدعوى ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمخالفته القانون في تطبيق المادة 74 من قانون العمل
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 827 /2002 مجالس العمل التحكيمية 26/07/2002 ان انهاء عقد العمل المحدّد المدة يتم وفق اتفاق طرفي العقد ويخضع لقانون الموجبات والعقود تطبيقا للمادة 248 منه ولا يخضع لقانون العمل، وعليه فان الفريقان قد اتفقا على حق كل منهما بانهاء عقد العمل المحدّدة مدته بثلاث سنوات
- تمييز مدني حكم رقم : 53 /2002 تمييز مدني 25/07/2002 اذا تصرف الوالد عن ابنته فاقدة الاهلية، بصفته وليا شرعيا عنها، تكون تصرفاته صحيحة اذا تمت في مصلحتها او على الاقل اذا كانت دائرة بين النفع والضرر. ولا تعتبر تصرفاته هذه بمثابة تصرفات الوكيل. ولا يكون العمل تجديدا للموجب
- تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2002 تمييز جزائي 25/07/2002 ان القرار التمهيدي الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الدفع بعدم الصلاحية هو قابل للتمييز على حدة دون اشتراط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين مادتان 306 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ
- تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2002 تمييز جزائي 25/07/2002 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية وغير الفاصل باساس النزاع والخارج عن الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. رقم 328 تاريخ 7-8-2001 يعتبر قرارا تمهيديا غير قابل للتمييز على حدة قبل
- تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2002 تمييز جزائي 23/07/2002 ان قول المدعى عليه بانه ترك ميليشيا لحد سنة 1989 تقوضه الوقائع الثابتة والتي تبين ان المدعى عليه غادر الى الاراضي الاسرائيلية ابان التحرير ثم تقاضى تعويضه من الاسرائيليين وعاد الى لبنان بعد سنة 2000 مما يعني انه استمر في
- تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2002 تمييز جزائي 23/07/2002 يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم السرقة لعدم كفاية الدليل اذا لم يتبين من اقوال المدعي والشهود بان المدعى عليه قد شوهد وهو يسوق.
- تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2002 تمييز جزائي 23/07/2002 ان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة وتظل اقوال المتهم من انه انتمى الى ميليشيا لحد الى تاريخ معين قائما حتى اثبات العكس ويقتضي بالتالي اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري لانق
- تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2002 تمييز جزائي 23/07/2002 ان مرور اكثر من عشر سنوات بين ارتكاب جرم القتل وبين الادعاء يجعل دعوى الحق العام ساقطة بمرور الزمن العشري مادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.
- تمييز مدني حكم رقم : 109 /2002 تمييز مدني 23/07/2002 ان محكمة الاستئناف بتقريرها رفع الحجز بناء لطلب الشركة المحجوز عليها تكون قد اعتبرت ضمنا ان للشركة المذكورة الصفة والمصلحة للادعاء وبالتالي لا مجال للقول باغفال بت المطلب القاضي باعطاء الشركة صفة التقاضي.
- تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2002 تمييز جزائي 22/07/2002 ان واقعة عدم تواجد المدعى عليه في مكان حصول السرقة وعدم مطابقة اوصافه على اوصاف المشتبه به بجرم السرقة يجعل الادلة غير كافية للظن به بالجرم المسند اليه وبالتالي يكون قرار منع المحاكمة بحقه واقعا في موقعه القانوني.
- تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2002 تمييز جزائي 18/07/2002 يحدد الاختصاص المكاني الجزائي في محل وقوع الجرم (المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.). وان تنظيم وكالة ضمانة لدين وقيام الوكيل باستغلال الوكالة واساءة استعمالها للاضرار بالموكل وابتزازه من
- تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2002 تمييز جزائي 18/07/2002 بنقض القرار الاستئنافي تقوم محكمة التمييز الجزائية برؤية الدعوى مجددا. ان اقتناع المحكمة بالادلة ووسائل الاثبات التي هي ضبط السارق بالجرم المشهود وهو يسرق السيارة، واقراره بفعله وضبط ادوات الجريمة معه يجعلها تجرمه بجناي
- تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2002 تمييز جزائي 18/07/2002 ان طلب اعادة المحاكمة مردود لعدم توافر السبب المسند اليه وهو المستند الجديد باعتبار ان هذا الاخير وهو عقد بيع قد ابرز بداية واطلعت عليه محكمة الاستئناف حكما بان سقوط العقوبة بمرور الزمن ليس سببا من اسباب اعادة المحاكمة ل
- تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2002 تمييز جزائي 18/07/2002 ان انتماء المدعى عليه الى تنظيم مسلح عامل في المخيمات الفلسطينية في الجنوب يبرر نقل الدعوى من هذه المنطقة لان متابعة النظر فيها من شأنه ان يخل بالسلامة العامة. مادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 7-
- تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2002 تمييز جزائي 18/07/2002 يقبل استدعاء التمييز شكلا ضد قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل، وذلك لتوافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68، وذلك لمخالفته المطالعة بالأساس القاضية با
- شورى حكم رقم : 660 /2002 شورى 17/07/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانه لم يسبق للمستدعي ان تقدم بمذكرة لربط النزاع. ولا تقبل المراجعة اساسا لعدم توافر السبب القانوني ولا يقبل طلب المستدعي القاضي بشطب اسمه من لائحة المطلوبين لخدمة العلم
- شورى حكم رقم : 659 /2002 شورى 17/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن ادارة تعاونية موظفي الدولة والذي رفض منح المساعدات المرضية المطالب بها لعدم استيفاء الطلب الشروط القانونية، وامتناع الادارة عن منح المساعدات المرضية لا يؤلّف الخطأ في الوقائع او
- شورى حكم رقم : 658 /2002 شورى 17/07/2002 ان المراجعة الادارية المقدّمة ضد قرار وزير المالية المستند الى عدم مشروعية قرار المدير العام للمالية تعتبر مقدّمة ضد هذا الاخير. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية، لانه لم يتم اثبات تبليغ المدعي قرار المدي
- شورى حكم رقم : 657 /2002 شورى 17/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي رفض تطبيق الملحق رقم 7 للقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام مستندا على الوظيفة الفنية التي كان يشغلها الموظف المنتهية خدمته لبلوغه السن القانونية
- تمييز مدني حكم رقم : 52 /2002 تمييز مدني 17/07/2002 ردت محكمة التمييز طلب المعونة القضائية لان المستدعي لم يدل بان تجارته قد تعثرت.
- تمييز مدني حكم رقم : 51 /2002 تمييز مدني 17/07/2002 اذا اعتبرت محكمة الاستئناف ان المستندات المبرزة ليست كافية لاثبات ان مورث المميزة قد اشترى العقار موضوع الدعوى من ماله الخاص، واستعملت حقها في تقدير الادلة فلا تكون قد خالفت القانون. ولم تشوه المحكمة المستندات المشار ال
- تمييز مدني حكم رقم : 89 /2002 تمييز مدني 16/07/2002 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني والتعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي. يقبل نقض الحكم الاستئنافي في دعو
- تمييز مدني حكم رقم : 50 /2002 تمييز مدني 16/07/2002 لا يعتبر التشويه متحققا اذا كان النص مبهما وفسرته محكمة الاساس، لان تفسيره لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. اذا ادلى المميز باغفال البت بأحد المطالب عليه ان يبين المطالب التي اغفلها القرار المطعون فيه وقد اجابت محكمة الا
- تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2002 تمييز جزائي 16/07/2002 تنقل الدعوى الجزائية الى بيروت لأن القتيل ينتمي الى تنظيم مسلّح في الجنوب ومن شأن بقاء الدعوى أمام محاكم الجنوب ان يشكّل خطرا على السلامة العامة. تنتقل الدعوى الى بيروت سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.
- تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2002 تمييز جزائي 16/07/2002 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا ضد قرار المحقّق العسكري القاضي بمنع المحاكمة، لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن، وذلك لتوافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68، اذ ان ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2002 تمييز جزائي 16/07/2002 ان جرم دخول بلاد العدو المنصوص عليه في المادة 285 عقوبات غير ثابت بشكل أكيد، اذ لا مستند يثبت ان المتّهم قد سافر الى المانيا عبر مطارات العدو واستبدل جواز سفره اللبناني بجواز سفر الماني لهذه الغاية. يحكم بمنع المحاكمة ع
- تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2002 تمييز جزائي 16/07/2002 ان ارتباط المتّهم بتنظيم مسلح في منطقة صيدا من شأنه ان يؤدّي الى الإخلال بالأمن في المنطقة المذكورة في حال استمرار محاكم محافظة لبنان الجنوبي النظر بالدعوى. يحكم استنادا الى المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، بنقل الدع
- تمييز مدني حكم رقم : 107 /2002 تمييز مدني 16/07/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الصحيح الذي لم يخالف الاصول القانونية، وخاصة المادتين 533 و537 فقرة 5 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، لانه لا نقص في البيانات الالزامية، والقرار افهم علنا وورد في
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 783 /2002 مجالس العمل التحكيمية 15/07/2002 ان امتناع الاجير عن العودة الى عمله بعد اجازة غير مدفوعة بحجة ان المصرف الذي يعمل لديه هو في حالة عسر وفي مفاوضات دمج مع مصرف آخر ودون ان يطلب منه رب عمله التوقّف عن الحضور يشكّل فسخا من قبله لعقد العمل على مسؤوليته، ولا
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 782 /2002 مجالس العمل التحكيمية 15/07/2002 ان اقدام الاجير على الانقطاع عن العمل بعد انتهاء اجازته غير المدفوعة بحجة ان المصرف الذي يعمل فيه في حالة عسر يعتبر فسخا من قبل الاجير بشكل منفرد ودون عذر مشروع، مما يرتّب مسؤوليته عن هذا الفسخ. ولا يستحق للاجير اي تعويض
- شورى حكم رقم : 656 /2002 شورى 11/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، ومراعاتها المهلة القانونية، فالموظف في الجامعة اللبنانية طلب ضم خدماته واحتساب درجاته وفقا لاحكام القانون رقم 229/2000 بعد ان كانت درجاته قد احتسبت وفقا لاحكام وقوانين
- شورى حكم رقم : 655 /2002 شورى 11/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية لان مهلة المراجعة تتعلق بالانتظام العام وتثار من القاضي عفوا. فلا يمكن للموظف في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ان يطالب بتسوية وضعه الوظيفي والاستفادة من نص
- شورى حكم رقم : 654 /2002 شورى 11/07/2002 لا يقبل طلب اخراج لائحة المستدعين الجوابية من المراجعة الادارية لان الادلاءات غير صحيحة، وقد تمّ اثبات توقيع المحامية لهذه اللائحة. وتقبل المراجعة شكلا لان طلب الرد المبني على سبب عدم تسديد الرسوم القضائية لا يقع موقعه
- شورى حكم رقم : 653 /2002 شورى 11/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الصفة القانونية في من قدمها، واستنادا الى المادتين 4 و8 من القانون المختص بالصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين رقم 11/64 تاريخ 19/12/1964 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9805 تاريخ
- شورى حكم رقم : 652 /2002 شورى 11/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي اتخذ التدابير الادارية مستهدفا الموظف بعقوبة تأديبية دون ان يراعي مبدأي الوجاهية وحق الدفاع، فالسلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة بموجب المادة 5 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ليست
- شورى حكم رقم : 651 /2002 شورى 11/07/2002 يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مجلس الادارة في تعاونية موظفي الدولة لمخالفته القانون، ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، لان تطبيق القرارات التنظيمية على الاوضاع القانونية السابقة يستوجب ان تكون هذه الاوضاع قد ن
- شورى حكم رقم : 650 /2002 شورى 11/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لانه لم يتم اثبات تبليغ المدعي المرسوم الذي طعن به المدعى عليه. ويبطل القرار الاداري الذي اعتبر الموظف مستقيلا من الوظيفة بسبب انقطاعه عن العمل مدة تزيد عن 15 يوم من دون اي مبرّر قانوني لعدم استنا
- شورى حكم رقم : 649 /2002 شورى 11/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لانه لا سبب قانونيا منصوصا عنه في المادة 98 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة، (قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/4/1941)، فلقد تمت مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه لا يتوجب اجراء ا
- شورى حكم رقم : 648 /2002 شورى 11/07/2002 ترد المراجعة الادارية اساسا لان طلب المستدعي بتسميته مختارا لم يقبل استنادا الى المادة 15 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947، لان وزير الداخلية له سلطة استنسابية وتقديرية في ملء مركز المختار الشاغر.
- شورى حكم رقم : 647 /2002 شورى 11/07/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لان الاستحضار الاستئنافي قدّم الى هيئة القضايا في وزارة العدل وفقا للاصول القانونية. ولا تقبل اساسا لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الادلاء باحكام المذكرة الصادرة
- شورى حكم رقم : 646 /2002 شورى 11/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر السبب القانوني لان المستدعي طلب تدوين رجوعه عن المراجعة وقد دوّن الطلب.
- شورى حكم رقم : 645 /2002 شورى 11/07/2002 ان الجهة المختصة لبت المراجعة حول اعطاء الاذن بمزاولة مهنة الهندسة هو القضاء العدلي لان صلاحية المراجع القضائية يتعلق باصول المحاكمات استنادا الى المادتين 5 و13 من قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 636 تاريخ 23/4/1997 وتطبيقا
- شورى حكم رقم : 644 /2002 شورى 11/07/2002 لا يفسخ القرار الاداري اذا لم يخالف الاصول الجوهرية، فقرار اللجنة المطعونه فيه معلل تعليلا كافيا يسمح لمراقبته. ويفسخ القرار لجهة التكليف المباشر الذي ابطل تطبيقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الإشتراعي رقم 14
- تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 11/07/2002 تقبل دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين، اذا تبيّن على ضوء الوقائع والاسباب المدلى بها، ان هذه الاسباب جديّة
- تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002 تمييز مدني 11/07/2002 ردت محكمة التمييز طلب اسقاط المحاكمة لاهمال تبليغه مدة تفوق الخمس سنوات التي نصت عليها المادة 512 أ م م لعدم امكانية اثارته قبل نقض القرار التمييزي وعن السبب الثاني قضت بسقوط المحاكمة لتركها مدة تفوق السنتين تطبيقا للماد
- تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2002 تمييز جزائي 11/07/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف القانوني للفعل الجرمي (المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.) ان تطبيق المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاري
- تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2002 تمييز جزائي 11/07/2002 ان ادانة المدعى عليه بجرم اساءة الامانة والاحتيال والسرقة يجعل النزاع جزائيا وليس مدنيا. وان الادلاء بعدم توافر عناصر الجرائم هذه لا يعتبر دفعا شكليا وانما تعرض لاساس النزاع.
- تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2002 تمييز جزائي 11/07/2002 لا يقبل التمييز من محكوم عليه بعقوبة جنائية مادة 557 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 ما لم يكن موقوفا او نفذ عقوبته او سلم نفسه مادة 299 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 02-08-20
- تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2002 تمييز جزائي 11/07/2002 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والذي يبت بدفع شكلي يكون قابلا للتمييز (مادة 311 اصول محاكمات جزائية - قانون 328 تاريخ 07-08-2001. دون اشتراط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين لان هذا الشرط الخاص يت
- تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2002 تمييز جزائي 11/07/2002 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس. ان جرم التزوير يكون غير مكتمل العناصر
- شورى حكم رقم : 643 /2002 شورى 10/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في المراجعة الادارية بسبب عدم توافر السبب القانوني استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لانه ليس هناك عدم مراعاة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. فالخطأ في تفسير القانون او تطبيقه ل
- شورى حكم رقم : 642 /2002 شورى 10/07/2002 ترد المراجعة الادارية لان طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لم يقبل بسبب عدم توافر الاسباب القانونية استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يثبت مخالفة للاصول الجوهرية لان النقص في التعليل ليس سببا لاعادة ال
- شورى حكم رقم : 641 /2002 شورى 10/07/2002 يبطل القرار الاداري رقم 18 تاريخ 10/4/2001 المتعلّق بتحديد التعريفات المطبّقة في ادارة مرفأ بيروت واستثماره اعتبارا من تاريخ 7/5/2001 ، لان المكلف بتنفيذ الخدمات المرفئية لم ينفّذ مهامه، بل ان الشركة المستدعية قد نفّذتها
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 767 /2002 مجالس العمل التحكيمية 09/07/2002 يشكّل صرفا تعسفيا وفق الفقرة "د" من المادة 50 من قانون العمل، الصرف غير المبرّر قانونا، وعليه فانه لم يثبت ارتكاب المستخدمة لاخطاء وتجاوزات بحق المستخدمة كما انه لم يثبت وجود انذار مسلكي او تنبيه بحقها. ان تقدير تعويض ا
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 767 /2002 مجالس العمل التحكيمية 09/07/2002 عملت الاجيرة لدى الشركة بصفة سكرتيرة تنفيذية مسؤولة عن الملفات الاساسية ومن مراسلات المدير العام وعن تنظيم الملفات وكانت مثابرة على العمل تعمل بضميرها وكان سلوكها وديا ولم يثبت وجود اخطاء وتجاوزات بحقها وبالتالي لم تتلق
- شورى حكم رقم : 640 /2002 شورى 09/07/2002 لا يقبل الطعن بالقرار الاداري الذي اكتسب قوة القضية المحكوم فيها بعد انقضاء المهل القانونية لاي طريق من طرق المراجعة، لان طلب المستدعي بالزام الدولة بدفع الفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها بموجب القرار الذي قضى بال
- شورى حكم رقم : 639 /2002 شورى 09/07/2002 يبطل الاستدعاء لان الدعوى غير جاهزة للحكم استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فوكيل المدعى عليه قد توفي ولم يتقدّم المدعى عليه بطلب تصحيح الخصومة او يتابع الدعوى حسب الاصول.
- شورى حكم رقم : 638 /2002 شورى 09/07/2002 تقبل المراجعة الادارية اساسا ويبطل قرار رفض الادارة الضمني بتنفيذ القرار الاداري، لان احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيّد بالحالات القانونية تطبيقا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة ولأن
- شورى حكم رقم : 637 /2002 شورى 09/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري بصرف الموظف من الخدمة من دون تعويض تطبيقا للمادة 65 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/09/1983)، لان الموظف يعتبر مستقيلا بسبب انقطاعه عن العمل بعد انتهاء اجازته الاداري
- شورى حكم رقم : 635 /2002 شورى 09/07/2002 لا يقبل طلب التدخل في الدعوى الادارية من الذي لا مصلحة له فيها، وترد المراجعة الادارية اساسا ولا يقبل طلب المساعدة المرضية لانه مقدّم بعد انقضاء المهلة المحدّدة في المادة 5 من نظام الاستشفاء الذي وضع موضع التنفيذ قبل تار
- شورى حكم رقم : 631 /2002 شورى 09/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح، لان الاستناد الى مبدأ المساواة ليس صحيحا لقبول طلب المدعي بتسوية وضعه الوظيفي وتصنيفه اسوة بزملائه، لانه يعود للادارة بموجب سلطتها في التقدير ان تقوم بتن
- شورى حكم رقم : 630 /2002 شورى 09/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح، لان الاستناد الى مبدأ المساواة ليس صحيحا لقبول طلب المدعي بتسوية وضعه الوظيفي وتصنيفه اسوة بزملائه، لانه يعود للادارة بموجب سلطتها في التقدير ان تقوم بتن
- شورى حكم رقم : 629 /2002 شورى 09/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالنزاع ربط وفقا للاصول، والقرار صدر عن السلطة الصالحة لاتخاذه وفقا للمبادىء القانونية وضمن المهلة القانونية. ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لان هذا الطلب لم يستند
- شورى حكم رقم : 627 /2002 شورى 09/07/2002 لا يبطل القرار الاداري الذي رفض تصحيح المعاش التقاعدي للضابط المتقاعد في الجيش اللبناني الذي تمّ احتسابه وفقا لاحكام القانون رقم 27/90 تاريخ 17/11/1990 لان التعديل في اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة تم ت
- شورى حكم رقم : 626 /2002 شورى 09/07/2002 يفسّر القرار الاداري الصادر عن مجلس شورى الدولة بشكل صحيح، فالموظف الذي حسم تعويض نهاية خدمته بعد انتهاء سنين خدمته لان الادارة اجبرته قسريا على التغيّب، وحرمته من تعويض نهاية الخدمة عن مدة معينة يستحق حقوقه كاملة على اس
- شورى حكم رقم : 625 /2002 شورى 09/07/2002 توصف المراجعة قانونيا بالاسترحامية لانها مقدّمة من الغير بشأن المرسومين المطعون فيهما، ولا يقبل الطلب في التعيين في ملاك التعليم الثانوي لان هذه المراجعة اقترنت بقرارات ضمنية بالرفض تأكيدية للمرسومين المطعون فيهما بانقضا
- شورى حكم رقم : 624 /2002 شورى 09/07/2002 يبطل القرار الاداري لمخالفته المادة 43 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/09/1983) بسبب افتقاره الى التعليل، ففي نقل الموظف من وظيفة الى اخرى لم تبيّن الاسباب المستمدة من صالح الخدمة ولم يصدر به قرار مع
- شورى حكم رقم : 623 /2002 شورى 09/07/2002 ينفذ القرار الاداري الذي صدر بنتيجة غش بناء على تحقيق التفتيش المركزي لان المدعي لم يطعن بقرار هيئة التفتيش المركزي وفقا للاصول القانونية، وتصفى على اساسه حقوق الموظف المنتهية خدمته باستعادته المحسومات التقاعدية مع حسم ا
- شورى حكم رقم : 622 /2002 شورى 09/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي رفض اعلان حق الموظف في وزارة الاتصالات في تسوية وضعه الوظيفي باعطائه الدرجتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/1973 المتعلق بتعديل رواتب بعض موظفي البرق والبريد و
- شورى حكم رقم : 621 /2002 شورى 09/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لعدم استناده الى سبب قانوني صحيح فلا وجود لمخالفة المادة 91 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 14 من نظام محامي الدولة، لان البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة و
- شورى حكم رقم : 620 /2002 شورى 09/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر السبب القانوني فلا نقص في التعليل لان موضوع اشتراط ارسال الانذار للموظف المتغيّب قبل صرفه من الخدمة لم يكن موضع مناقشة في اللوائح المتبادلة بين الفريقين، ولم يكن موضع مناقشة في القرا
- تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2002 تمييز جزائي 09/07/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر فيه شروط المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي تناقض الحكمين الصادرين عن درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. ان صدور حكم ابتدائي بادانة المتهم وقرار ات
- تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2002 تمييز جزائي 09/07/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم يكن من تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961. وان ادانة المتهم في المحاكمة الابتدائية ثم تصديق
- تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2002 تمييز جزائي 09/07/2002 لا يكون التمييز مقبولا شكلا في قضايا الجنح لعدم توافر الشرط الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 لان الوصف جاء متوافقا وان انصب ال
- تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2002 تمييز جزائي 09/07/2002 اذا ادان الحكم المدعى عليهما وقضى فقط على احدهم بالعطل والضرر للمدعي الشخصي بالرغم من طلب هذا الاخير بالتعويض تجاه المدعى عليهما بالتضامن، كون الحكم قد اغفل بت مطلب فالحكم اذامستوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة "د" من قانو
- تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2002 تمييز جزائي 09/07/2002 ان الخلاف بين قضاة الدرجتين على مسألة توافر الادلة لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل في قضايا الجنح لان تقدير الادلة يعود تقديرها لقاضي الاساس دون رقابة محكمة التمييز بالتالي فان القرار الاستئنافي القاضي بالبراءة
- تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2002 تمييز جزائي 09/07/2002 اذا ثبت ان المتهم قد تبلغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام, لا يتوجب على المحكمة ابلاغه ولا مخالفة للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001. لا مخالفة لل
- تمييز مدني حكم رقم : 171 /2002 تمييز مدني 09/07/2002 ان فعل التعدي على ضفاف مجاري المياه يفترض وجود النية الجرمية وقصد الحاق الضرر بالمالكين - مادة 745 عقوبات فقرة 4 و5 مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وان تنظيف مجاري الاقنية لمصلحة جميع العقارات المجاورة ووضع الا
- تمييز مدني حكم رقم : 105 /2002 تمييز مدني 09/07/2002 على محكمة الاستئناف ان تنظر في اسباب البطلان القاضية برفض اعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية استنادا الى نص القانون (المادة 800 محاكمات مدنية)، فضلا عن المفعول الناشر للدعوى، ولا سيما اذا اثيرت مسألة البطلان استئنافا
- تمييز مدني حكم رقم : 103 /2002 تمييز مدني 09/07/2002 ان دعوى اخلاء المأجور التي لم يختصم فيها المستأجر الاساسي مع ان اجارته مستمرة بموجب حكم قضائي تكون غير جاهزة للحكم لعدم صحة الخصومة وبالتالي مخالفة للقانون ويقتضي فسخ الحكم الابتدائي.
- تمييز مدني حكم رقم : 101 /2002 تمييز مدني 09/07/2002 ان المقصود بكلمة تصحيح الواردة في المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 المتعلقة بتصحيح الاسم والشهرة هو مطابقة القيد للواقع بغض النظر عن مصدر او سبب هذا الخطأ. ان تأكد المحكمة من وجود الخطأ وتثبتها من ذلك يجعل
- شورى حكم رقم : 619 /2002 شورى 08/07/2002 يقبل طلب التدخل في المراجعة الادارية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) لتوافر المصلحة الاكيدة في المتدخّل. وتقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها،
- شورى حكم رقم : 618 /2002 شورى 08/07/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم قانونيتها فقرار المحافظ باعتبار المجلس البلدي منحلا هو صحيح لانه استنادا الى المادة 23 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) ينحل المجلس البلدي ضمنا بسبب فقدانه ستة من ا
- شورى حكم رقم : 617 /2002 شورى 04/07/2002 لا يقبل طلب فتح المحاكمة في المراجعة الادارية لعدم توافر السبب القانوني، فلا وجود لسبب مبرر ومؤثر في الدعوى، فالفرقاء قد تمثّلوا بشكل صحيح وطلب التدخل يحصل من اجل تأييد وجهة نظر احد الخصوم استنادا الى المادة 83 من نظام م
- شورى حكم رقم : 616 /2002 شورى 04/07/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، لان تبليغ رخصة البناء تبلّغ عادة الى اصحابها ولا تبلّغ الى الاشخاص الثالثين، والجهة المستدعية هي شخص ثالث بالنسبة للترخيص المطعون فيه وهي لم تبلّغ. ولا يقبل ادخال اصحاب
- تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002 تمييز مدني 04/07/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة الاستئنافية لاهمالها ضم الملف الابتدائي اكثر من سنتين استنادا لنص المواد 509 و510 و656 اصول محاكمات مدنية.
- تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2002 تمييز جزائي 04/07/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شروطه الشكلية ان لجهة عدم ابراز وكالة محام مصدقة من كاتب العدل بل مجرد صورة فوتوكوبي مادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001 او لعدم توافر الشرط الشكلي
- شورى حكم رقم : 615 /2002 شورى 03/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فهي مقدّمة ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، والمستدعي ربط النزاع مع وزارة
- تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2002 تمييز جزائي 03/07/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهي تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس. ان جرم فض البكارة بعد الوعد بالزواج والمعاقب عليه بالمادة 518 من قانون العق
- شورى حكم رقم : 614 /2002 شورى 02/07/2002 يبطل القرار الاداري المتضمّن عدم دفع راتب الموظف المتغيّب في الخارج جزئيا لانه خالف المادة 39 من نظام الموظفين، فالموظف الذي تغيب في الخارج لاسباب صحية يستحق راتبه عن الفترة التي استحصل فيها على اجازة صحية بالاستناد الى
- شورى حكم رقم : 613 /2002 شورى 02/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الذي صدر بنتيجة لاعادة محاكمة استنادا الى المادة 100 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يتوجّب العطل والضرر على المستدعي من جراء تعسفه في استعمال حقه وتغريمه ومصادرة التأمين لعدم ثبوت سوء نيته
- شورى حكم رقم : 612 /2002 شورى 02/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري رقم 272 تاريخ 16/02/2000 لانه يحتسب تعويض نهاية الخدمة للموظف في الجامعة اللبنانية المتعاقد للتدريس بالساعة في مرحلة اولى وكمتعاقد متفرّغ في المرحلة الثانية وفقا للاحكام الخاصة التي تنظّم
- شورى حكم رقم : 611 /2002 شورى 02/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي استند على سبب قانوني غير صحيح لان الموظف الذي اشترك في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة محرر صدر مرسوم تعيينه في هذه الوظيفة بتاريخ لاحق لاشتراكه في المباراة لوظيفة رئيس دائرة، وقد
- شورى حكم رقم : 610 /2002 شورى 02/07/2002 تقبل المراجعة الادارية تطبيقا للماد 68 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975) لان الكتاب المضمون الموجه الى وزارة المالية مع اشعار بالاستلام يعتبر بمثابة ربط للنزاع مع الادارة التي لم
- تمييز مدني حكم رقم : 48 /2002 تمييز مدني 02/07/2002 يتحمل المشتري نتائج تسجيل اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار اذا جرى تسجيلها قبل تسجيل عقد البيع في السجل العقاري. وان تسجيل اشارة الوكالة العادية في السجل العقاري لا مفعول له، طالما ان هذه الوكالة تخول الوكيل حقا
- تمييز مدني حكم رقم : 33 /2002 تمييز مدني 02/07/2002 يعود الى القاضي المنفرد حق الفصل في النزاع بعد احالة الدعوى اليه من قبل محكمة البداية تطبيقا للمادة 91 أ م م بعد أن تم تبليغ المتداعين موعد الجلسة، وردت طلب المميز المتعلق بتطبيق الاتفاق بين الفرقاء على صلاحية محكمة البد
- تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2002 تمييز جزائي 02/07/2002 ان جرم الاحتيال يشترط تحقق المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وان تكون هذه المناورات قد ادت الى خلق غلط في ذهن المجنى عليه حمله على تسليم المال. ولا يتبيّن م
- تمييز مدني حكم رقم : 100 /2002 تمييز مدني 02/07/2002 ان ادلاء المميز بان محكمة الاستئناف شوهت مضمون المستندات بتشويهها الطلبات المقدمة في غير محله ومستوجب الرد اذ ان المميز ادلى بوجوب وقف التنفيذ الحكمي لحين البت بالمشكلة التنفيذية وقد استجابت المحكمة لمطلبه. ان استناد ال
- شورى حكم رقم : 609 /2002 شورى 01/07/2002 يضم طلب وقف التنفيذ الى الاعتراض في الاساس لان ملف المراجعة اصبح جاهزا للحكم. ولا يقبل الاعتراض في الاساس لان السبب المدلى به في الاعتراض الذي هو الحكم بمطالب غير متلازمة لا يقع في محله القانوني الصحيح لان اعادة تكوين ال
- شورى حكم رقم : 608 /2002 شورى 29/06/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانها قدمت ضمن المهلة القانونية ولتوافر الصفة القانونية للادعاء استنادا الى المادة 100 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا يقبل الدفع الشكل
- شورى حكم رقم : 607 /2002 شورى 29/06/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانها قدّمت ضمن المهلة القانونية ولتوافر الصفة والمصلحة القانونية. ولا يقبل طلب ادخال البلدية في المراجعة لعدم وجود المبرّر، وبت المراجعة في الاساس يغني عن وجوب البت بطلب
- تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2002 تمييز جزائي 28/06/2002 ان اطلاق النار على رجل الضحية دون توفر نية القتل وانما التسبب بالقتل نتيجة تفاقم الاصابة وعدم قطع الرجل من قبل الاطباء اي نتيجة خطأ طبي، يؤدي الى تطبيق المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على مطلق النار.
- تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2002 تمييز جزائي 28/06/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم يكن من تناقض حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم وتصديقه استئنافا لجهة الا
- تمييز مدني حكم رقم : 99 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 ان رد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص دون تبيان الاسباب التي بني عليها القرار يجعل القرار المذكور فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض خاصة وان الدعوى ردّت لعدم وجود التعدي على الملكية الفردية ودون ايضاح اسباب انتفاء التع
- تمييز مدني حكم رقم : 98 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 ان عدم تبيان السبب التمييزي القائم على اغفال البت بالمطالب بشكل واضح يؤدي الى رد السبب التمييزي. لا يعد القرار المستعجل القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا تعليلا كافيا. ان دعوى اخلاء ال
- تمييز مدني حكم رقم : 86 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي باعتبار صرف الاجير من العمل هو صرف تعسفي واحسنت تطبيق المادة 74 فقرة 5 من قانون العمل واعتبرت ان القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والمتعلق بتقدير القوة الثبوتية
- تمييز مدني حكم رقم : 84 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمخالفته احكام المادة 57 من قانون العمل التي توجب ضم الزيادات والتعويضات الى الاجر الاخير لحساب تعويض نهاية الخدمة. وقضت بصفتها الاستئنافية بضم بدل تعرفة الكهرباء ا
- تمييز مدني حكم رقم : 83 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي باعتبارها ان الخطأ الذي ارتكبته المميزة لا يشكل الخطأ المهني الجسيم الذي يبرر فسخ عقد العمل لمدة غير معينة دون انذار مسبق تطبيقا للمادة 50 فقرة ج و د من قانو
- تمييز مدني حكم رقم : 82 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز وذلك لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 فلا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار.
- تمييز مدني حكم رقم : 81 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لان القرار الاستئنافي قابل للتمييز بسبب توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92. يقبل السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره عملا باحكام الما
- شورى حكم رقم : 606 /2002 شورى 27/06/2002 ترد المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لأن طلب تدوين الرجوع عن المراجعة لم يقبل، فالوكالة لا تجيز الرجوع عن المراجعة.
- شورى حكم رقم : 605 /2002 شورى 27/06/2002 لا يبطل قرار رفض اعطاء المهندس ترخيص بمزاولة مهنة الهندسة لانه يقع في موقعه القانوني، ولم يخالف القانون بحجة ان التعليل الوارد فيه لا ينطبق عليه، لان العبرة هي لمنطوق القرار وليس للتعليل الوارد فيه، فلقد رفض اعطاء الترخي
- شورى حكم رقم : 604 /2002 شورى 27/06/2002 يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لان الاضرار المطالب بالتعويض عنها ناجمة عن مسؤولية المستدعى ضدها المستعيرة بسبب اهمالها في حراسة البناء الذي قدّم اليها بموجب عقد قرض اعارة لإشغاله مدرسة رسمية، وقد تضرّرت المدرسة
- شورى حكم رقم : 603 /2002 شورى 27/06/2002 لا تقبل المراجعة الادارية في الاستملاك لان مجلس شورى الدولة هو صاحب الاختصاص لبت دعوى استرداد العقارات المستملكة ودعوى ابطال العمل الاداري لتجاوز حد السلطة، وتقبل المراجعة الادارية لانه لا تتوافر فيها الشروط الموجودة في
- شورى حكم رقم : 601 /2002 شورى 27/06/2002 لان المراجعة اصبحت جاهزة للفصل في الاساس اقتضى ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس، وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية ولتقديمها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 95 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المن
- شورى حكم رقم : 600 /2002 شورى 27/06/2002 لا يبطل القرار الاداري الصحيح لانه استنادا الى المادة 2 من قرار المفوض السامي المتعلّق بالاملاك العمومية رقم 144 تاريخ 10/6/1925 فان مجرى المياه ضمن نطاق بلدية برج حمود هو ملك عام وطني وليس ملكا عاما بلديا لانها لم تمسح
- تمييز مدني حكم رقم : 46 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 اذا تم الاتفاق بين المميز والمميز عليه على استخراج كمية من الرمل مقابل مبلغ ستة آلاف دولار، وادّعى الاول بعدم دفعه والثاني بدفعه، فان المحكمة يمكنها اجراء التحقيق، وفي حال امتناع المميز عليه عن تنفيذه ان تحكم بالمبلغ. ول
- تمييز مدني حكم رقم : 45 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 ان مرض السرطان، بحد ذاته لا يؤدي الى انعدام الادراك او فقدان الاهلية ولا سيما ان محكمة الاستئناف استندت الى تقارير الاطباء وهي تستقل في تقدير العيوب التي تفسد الرضى ولا يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز. ولم يوضح
- تمييز مدني حكم رقم : 32 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 يعود الى قاضي الاساس النظر في الاعتراض على السند التنفيذي تطبيقا للمادة 850 أ م م وعن السبب التمييزي الثاني ردت محكمة التمييز السبب لمخالفته القانون بابراز نسخة اضافية وليس الصورة الاصلية او الصورة الاولى المطابقة للاصل.
- تمييز مدني حكم رقم : 27 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 تكون الدعوى بمداعاة الدولة لمسؤوليتها اعمال القضاة العدليين مقبولا شكلا حتى ولو ارفق بالادعاء صورة عادية وليس صورة طبق الاصل عن القرار المشكو منه، وتطبيقا للمادة 745 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ويقتضي عدم المزج بين
- تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 يرد الاعتراض على حكم روحي صادر عن محكمة الاستئناف الروحية قضى باستمرار دفع النفقة مع انه لم يحكم بها بداية اذ ان هذا الحكم بايراده عبارة استمرار النفقة بشكل عام لم يلزم المعترض بها ولم يضر بمصالحه وبالتالي يرد الاعتراض.
- تمييز مدني حكم رقم : 24 /2002 تمييز مدني 27/06/2002 اذا قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقبول الدعوى شكلا، وقبول ادخال المطلوب ادخاله، يكون قرارها هذا متمتّعا بقوة القضية المحكوم بها. واذا ثبتت صفة المفوّضة بالتوقيع التي وكّلت محاميا، وكانت المحكمة قد ردّت الدعوى شكلا ل
- تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 ان تقديم التمييز من المدعي فقط دون النيابة العامة التي اكتفت بصدور قرار استئنافي بكف التعقبات، يحصر النظر بالالزامات المدنية فقط. ان النزاع حول حسابات ورشة البناء الذي ادى الى الاختلاف حول تحديد قيمة الشيك المطالب به يج
- تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 لقد ثبت من الوقائع ان جرم احتلال المحل التجاري واقع بحيث شغل المحل التجاري من قبل محتل لفترة من الزمن. ان الاحتلال ثابت من خلال تقرير الدرك وقرار وزير المهجرين باخلاء المحل التجاري المشغول دون مسوغ شرعي. ان الادلاء بوج
- تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 ان دخول المنزل بطريقة غير مألوفة من خلال تسلق الشرفة يعني ان الفعل هو الجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لا تطبق المادة 640 عقوبات لان الحكم الاستئنافي قضى بعدم توفر عناصر الجر
- تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 ان توفر نية القتل البادية من خلال اطلاق النار على رأس الضحية يؤدي الى القول بتوفر جرم القتل قصدا الذي تطبق عليه المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لا يعتد بالقول بان المتهم تحت تأثير الكحول او المخدر ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 لا يجرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات الذي اعترف فيه تحت تأثير الضغط والتعذيب. ان المتهم قد اقر بجرم الاتجار بالمخدرات وعاد وانكر اقراره مدعيا انه قد حصل تحت تأثير الضرب والتعذيب اللذين ثبتا بموجب تقرير الطبيب الشرعي. ل
- تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 ان جرم القتل قصدا وممارسة اعمال التعذيب والشراسة على الضحية قبل القتل، اضافة الى ارتكاب جناية القتل اخفاء لجناية الاغتصاب يوجب تطبيق المادة 549 فقرتين 2 و4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بحق المتهم. لقد ثبت ال
- تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2002 تمييز جزائي 27/06/2002 تطبق على المتهم بالاتجار بالمخدرات المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، بعد ان ثبتت عليه تهمة الاتجار من خلال اقراره وضبطه مع المواد المخدرة. لا يستفيد من منح العذر ال
- تمييز مدني حكم رقم : 95 /2002 تمييز مدني 25/06/2002 بعد نقض الحكم تصبح الدعوى في المرحلة الاستئنافية. يقتضي اتخاذ تدبير مستعجل فيما يتعلق ببناء مهدد بالانهيار. وان التدبير المستعجل هو قرار باخلاء البناء وختمه بالشمع الاحمر وعدم تسليمه الى المالك بسبب تقاعس المالك عن اجراء
- تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002 تمييز مدني 25/06/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز لان الدعوى هنا تتعلق باثبات الاجارة ولم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 وهو ان يكون موضوع الدعوى هو الاسقاط من حق التمديد القان
- تمييز مدني حكم رقم : 78 /2002 تمييز مدني 25/06/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز ان لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92. فالقرار الاستئنافي لم يقض باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار ولا تعارض بينه و
- تمييز مدني حكم رقم : 76 /2002 تمييز مدني 25/06/2002 يقبل التمييز في دعوى الايجار بسبب توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار والتعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي. لا يقبل نقض القرار الاستئ
- تمييز مدني حكم رقم : 75 /2002 تمييز مدني 25/06/2002 يرد التمييز شكلا في دعوى الايجار لعدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه للتمييز. ولم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان الدعوى تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار. ولا ت
- تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2002 تمييز جزائي 25/06/2002 ان طلب نقل الدعوى لوجود خصومة شديدة بين طالب النقل وهيئة المحكمة لا يؤلف ارتيابا مشروعا بحياد المحكمة بل يندرج في اطار اسباب الرد المنصوص عليها في المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعي رقم 83/90 تاريخ
- تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2002 تمييز جزائي 25/06/2002 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو مخالفة القرار للمطالعة بالاساس. يجرم المتهم بجناية المادة 550 من قانون
- تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2002 تمييز جزائي 25/06/2002 ان مادة البنزكسول هو دواء مهدىء للاعصاب ولم يرد ضمن الجدول الملحق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 98/673 وبالتالي فان تعاطي مثل هذا العقار غير مشمول بالخطر المنصوص عليه في احكام القانون المذكور ولا يشكل تع
- شورى حكم رقم : 588 /2002 شورى 20/06/2002 يقبل طلب تصحيح القرار القضائي تطبيقا للمادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، وبما ان الخطأ مادي، لذا يعود لمجلس شورى الدولة تصحيحه.
- شورى حكم رقم : 587 /2002 شورى 20/06/2002 يتم ابطال قرار مدير عام التعليم المهني والتقني باعتبار الموظف المستدعي مستقيلا، لأن القرار خالف الاصول واستند الى اساس قانوني غير صحيح، فلم يصدر مرسوم بالاستقالة وصدر القرار عن مرجع غير مختص، ولم تتوفّر الشروط المفروضة ب
- شورى حكم رقم : 586 /2002 شورى 20/06/2002 لا تقبل الدعوى الادارية ولا يقبل الطلب الاصلي بالزام الادارة بدفع رواتب وتعويضات للموظف المستدعي والتي قامت باستردادها عند تصفية معاشه التقاعدي وذلك نظرا لوجود دعوى سابقة في الموضوع نفسه. فقد صدر حكم قضائي مبرم يتمتع بقو
- شورى حكم رقم : 584 /2002 شورى 20/06/2002 يحق لمجلس شورى الدولة النظر في طلب تفسير الحكم الصادر عنه في حال وجود غموض او التباس فيه وذلك وفقا لاحكام المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وتقبل دعوى التفسير شكلا ولا لزوم لربط النزاع واستصدار قرار مسبق للطعن
- شورى حكم رقم : 583 /2002 شورى 20/06/2002 يتم ابطال قرار وزير الشباب والرياضة القاضي بفسخ عقد المستدعي المتعاقد مع الوزارة، وذلك لان القرار قد خالف القانون ومشوبا بعيب تجاوز السلطة والانحراق في استعمالها ولاستناد القرار الى اسباب غير صحيحة. فاذا كان يحق للوزير ص
- شورى حكم رقم : 582 /2002 شورى 20/06/2002 تقبل الدعوى الادارية المشتركة بسبب توفر المصلحة الواحدة بين المستدعين ووجود اسباب واحدة للدعوى واوضاع قانونية واحدة ومطالب مشتركة متعلقة بتعويض اللباس. ويتم ابطال قرار الادارة برفض تأمين اللباس لمستخدميها لان قرارها في
- شورى حكم رقم : 581 /2002 شورى 20/06/2002 يتم ابطال قرار وزير المالية المتعلّق باحتساب تعويض الصرف من الخدمة للموظف المستدعي نظرا لمخالفته القانون. ويتم اعادة احتساب تعويض الصرف والراتب على اساس القانون الاحكام الواردة في القانون رقم 717-98، والذي يشمل الموظف با
- شورى حكم رقم : 580 /2002 شورى 20/06/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى، فالقرار صادر عن المحافظ ويقضي بطلب ازالة خزان غاز وهو قرار اداري نافذ وضار. ويتمّ ابطال القرار الاداري بسبب تجاوز السلطة وقد استند القرار
- شورى حكم رقم : 579 /2002 شورى 20/06/2002 لا يقبل طلب التفسير المباشر للعمل الاداري لعدم توفر الشروط المفروضة، فالمستدعي يطلب تفسير العمل الاداري حول توجّب الغرامة او عدم توجّبها لشمولها بقوانين الاعفاء المنصوص عليها في قانون الموازنة لسنة 1999 و2000 ولكن بما ان
- شورى حكم رقم : 578 /2002 شورى 20/06/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار الادارة بالغاء رخصة استثمار مقهى وذلك لان القرار الاداري واقع في محله القانوني وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 فقد تبيّن بان المستثمر قد اخلّ بشروط الاستثمار الجوهرية، ف
- تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2002 تمييز جزائي 20/06/2002 لا يعتد بالسبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون بعدم تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة الشهود، اذ ثبت حصول التبليغ من خلال توقيع المتهم على وثيقة التبليغ. ان عدم تلاوة قرار الاتهام بعد التبدل الحاصل في الهيئة الحاك
- تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2002 تمييز جزائي 20/06/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 معطوفة على المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، والتي اوجبت تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل لق
- تمييز مدني حكم رقم : 175 /2002 تمييز مدني 20/06/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي تناقض درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. ان الحكم الصادر من محكمة البداية ادان المتهم وجاء القرار الاستئن
- تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2002 تمييز جزائي 20/06/2002 ان القيام بتوقيع اتفاقية بيع شقة سكنية وايهام المشتري بقيام مشروع سكني دون ان يكون ذلك واقعيا، وتوفر النية الجرمية بعدم البناء من خلال عدم قيام البائع بأية عملية بناء في المشروع، يؤدي الى القول بان الجرم جزائي وتطبق عليه
- تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2002 تمييز جزائي 20/06/2002 ان القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم لعدم كفاية الدليل على تورطهم في عملية السرقة من خزنة الامانات بعد كسرها وخلعها مادة 638 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 خاصة وان تقرير خبير