Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تباع الشباك للصيادين بنسبة خمسة كلغ شباك مبطن مع البرشتق المخصص له او خمسة كلغ بشلولة مع البرشتق المخصص لها حسب رغبة الصيادين الذن يستعملون هذه المعدات ضمن الامكانيات المتوفرة لدى المصلحة المختصة.

المادة 2 من قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/166821/article/2/