المادة 1
مادة 1: ان بدل السكن المنصوص عليه في المادة الثانية من القرار 779 الصادر في 31 آب سنة 1921 لا يعطى الا للموظفين والمستخدمين والعمال المشار اليهم في المادة المذكورة الذين لا يزيد راتب كل منهم في الشهر عن 50 ليرة سورية (خمسين ليرة)
قرار Decision No. 1136 07/02/1922
Unofficial English title
Official title, in Arabic قرار بخصوص بدل السكن للمأمورين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1136 of 7 Feb 1922. Published in Official Gazette issue 34 of 31 Dec 1922. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان بدل السكن المنصوص عليه في المادة الثانية من القرار 779 الصادر في 31 آب سنة 1921 لا يعطى الا للموظفين والمستخدمين والعمال المشار اليهم في المادة المذكورة الذين لا يزيد راتب كل منهم في الشهر عن 50 ليرة سورية (خمسين ليرة)
مادة 2: ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يزيد راتب الواحد منهم عن خمسين ليرة سورية في الشهر ويتناولون بدل السكن الان يضم الى راتب كل منهم مبلغ يضارع بدل السكن الذي يتناوله ويجعل مجموع الراتب والبدل ليرات سورية بلا كسور بمعنى ان الكسر الذي يزيد عن خمسين قرشا يحسب ليرة سورية كاملة وما كان خمسين قرشا وأقل يهمل.
مادة 3: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار ابتداء من اول شباط سنة 1922
Related