المادة 1
مادة 1: يبقى كل من اصحاب صالونات التجميل والتزيين للسيدات في مدينتي طرابلس والاسكلة حرا بفتح صالونه وممارسة العمل فيه في غير مواقيت الاقفال المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.
قرار Decision No. 214 09/05/1968
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب صالونات التجميل والتزيين للسيدات في مدينتي طرابلس والاسكلة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 214 of 9 May 1968. Published in Official Gazette issue 43 of 27 May 1968. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يبقى كل من اصحاب صالونات التجميل والتزيين للسيدات في مدينتي طرابلس والاسكلة حرا بفتح صالونه وممارسة العمل فيه في غير مواقيت الاقفال المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.
مادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى طيلة يوم الاحد من كل اسبوع اقفالا تاما كاملا, ما لم يقع هذا اليوم مباشرة قبل او بعد الاعياد التالية وخلالها وحسب : - عيد الميلاد - عيد الفطر - عيد الفصح - عيد الاضحى
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 4: يعلق كل من اصحاب المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار سنة 1968 وزير الاشغال والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين
Related