المادة 1
مادة 1: يسمح لشركة البحر الاحمر الانمائية البلغارية بتصدير اللحوم المجرومة عن العظام من البلاد الافريقية لقاء استيراد منتجات لبنانية مماثلة (تفاح-بيض -فراريج) ضمن الانظمة والقوانين الصحية البيطرية المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 124 08/05/1968
Unofficial English title
Official title, in Arabic استيراد اللحوم المجرومة من الحبشة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 124 of 8 May 1968. Published in Official Gazette issue 43 of 27 May 1968. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يسمح لشركة البحر الاحمر الانمائية البلغارية بتصدير اللحوم المجرومة عن العظام من البلاد الافريقية لقاء استيراد منتجات لبنانية مماثلة (تفاح-بيض -فراريج) ضمن الانظمة والقوانين الصحية البيطرية المرعية الاجراء.
مادة 2: تخضع كل ارسالية من اللحوم المسموح باستيرادها في المادة الاولى من هذاالقرار الى اجازة مسبقة تعطيها وزارة الزراعةمصلحة الثروة الحيوانية,- وفقا للشروط الصحية المفروضة, وبعد تثبت مكتب الانتاج الحيواني في تصدير كمية مماثلة من الانتاج الزراعي اللبناني (تفاح-فراريج-بيض ) الى نفس المصدر.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط
Related