All legislation

قرار Decision No. 213 09/05/1968

Unofficial English title

Determining closing times for shops trading in and selling paints, carpenters' supplies and upholstery supplies in the city of Tripoli, except the Tabbaneh area

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال لمحلات تجارة وبيع الدهانات ولوازم النجارين ولوازم التنجيد في مدينة طرابلس باستثناء محلة التبانة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 213 of 9 May 1968. Published in Official Gazette issue 43 of 27 May 1968. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
09/05/1968
Official Gazette
Issue 43, 27/05/1968, p. 729
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 09/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة وبيع الدهانات ولوزام النجارين ولوازم التنجيد في مدينة طرابلس باستثناء محلة التبانة على الوجه التالي: 1- صيفا: من الساعة الرابعة عشرة من كل يوم اعتبارا من اول تموز لغاية آخر ايلول من كل عام باستثناء يوم الجمعة تقفل هذه المحلات من الساعة الثالثة عشرة. 2- صيفا شتاء-من الساعة الثالثة عشرة من كل يوم جمعة على مدار السنة. 3- صيفا شتاء-طيلة يوم الاحد من كل اسبوع تقفل هذه المحلات اقفالا تاما. 4- الاعياد الرسمية: تقفل جميع المحلات في الاعياد التالية: أ- عيد الميلاد المجيد, وعيد المولد النبوي الشريف . ب - عيد رأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية ج- عيد الفصح الشرقي وعيد الفصح الغربي, وعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى المبارك. د- عيد الاستقلال (22 تشرين الثاني) وعيد العمل وعيد الشهداء.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 4

مادة 4: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية ادوار حنين

Related

More from the same year.

1968