All legislation

قرار Decision No. 212 09/05/1968

Unofficial English title

Determining closing times for commercial shops of fabrics, woolens, novelties, ready-made clothing and thread in Tripoli and the Port

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال للمحلات التجارية للاقمشة والاجواخ والنوفوتيه والالبسة الجاهزة والخيوط في طرابلس والاسكلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 212 of 9 May 1968. Published in Official Gazette issue 43 of 27 May 1968. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
09/05/1968
Official Gazette
Issue 43, 27/05/1968, p. 728-729
Status
No repeal recorded
Amended by
غير محدد رقم 11 تاريخ 29/03/1982 (Art. 1)
غير محدد رقم 387 تاريخ 18/09/1974 (Art. 1)
غير محدد رقم 226 تاريخ 24/06/1969 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 09/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التجارية للاقمشة والاجواخ, والنوفوتيه والالبسة الجاهزة, والخيوط في طرابلس والاسكلة على الوجه التالي: 1- صيفا: طيلة يوم الاحد من كل اسبوع, تقفل هذه المحلات اقفالا تاما, ومن الساعة الثالثة عشرة من كل يوم جمعة من كل اسبوع, وذلك ابتداء من 1 تموز حتى 30 ايلول من كل سنة. 2- شتاء: من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع, ابتداء من 1 تشرين الاول حتى 30 حزيران من كل سنة. 3- حالات خاصة: من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع ما لم يصادف هذان اليومان مباشرة قبل او بعد عيدي الاضحى والميلاد المجيدين وخلالهما وطيلة شهر رمضان المبارك.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 4

مادة 4: يستثنى من تطبيق احكام هذا القرار مؤسسات الخياطة التي يمارس فيها رب العمل بنفسه مع عماله اعمال الخياطة وبيع الاجواخ معا لزبائنهم في هذه المؤسسات .

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين

Related

More from the same year.

1968