All legislation

قرار Decision No. 136 13/05/1968

Unofficial English title

Amending certain provisions of Decision No. 317-1 dated 24-8-1967 concerning the regulation of underwater fishing

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام القرار رقم 317-1 تاريخ 24-8-1967 المتعلق بتنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 136 of 13 May 1968. Published in Official Gazette issue 43 of 27 May 1968. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
13/05/1968
Official Gazette
Issue 43, 27/05/1968, p. 725-726
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 347 تاريخ 11/12/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 13/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 317/1 وتقرأ كما يلي: - يخضع الترخيص لاستعمال اجهزة الغطس الملحوظة في المادة الاولى من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس ليرات لبنانية لكل لبناني او اجنبي مقيم في لبنان ومجانا للسياح وذلك عن كل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك. وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 317/1 وتقرأ كما يلي: - يرخص لهواة رياضة الصيد غوصا تحت الماء بصيد الاسماك بالبنادق دون استعمال اجهزة الغطس المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار وعليهم ان يحصلوا على اجازة سنوية تسمح باستعمال البندقية تعطيها مؤسسة او ناد للغوص معترف به وشهادة طبية فيزولوجية على غرار شهادة مؤسسة نادي الغوص اللبناني. وتفرض الشهادة الطبية الفيزيولوجية ايضا للترخيص المشار اليه في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 317/1 وتقرأ كما يلي: - يخضع الترخيص بالصيد بالبندقية الملحوظة بالمادة الثالثة من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس ليرات لبنانية للبنانيين والاجانب المقيمين ومجانا للسياح وذلك لكل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط

Related

More from the same year.

1968