Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 780 05/09/2025

تعديل المادة الخامسة من القرار رقم ١/٣٣٨ المتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية التي تنص عليها المادة الثانية من القانون رقم ٠ ٣ ٣ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٤ (تعديل المادة ٤٥ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية)

قرار رقم 780 تاريخ 05/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
780
التاريخ
05/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2710
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 780 تاريخ 05/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم ٣٣٠ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٤، لا سيما المادة ٢ منه المتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية،

بناء على القانون رقم ٣٢٨ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤ (تعليق المهل)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادتين ٥ و٨ منه،

بناء على القرار رقم ١/١١١ تاريخ ١٩٨٢/٢/٢٢ وتعديلاته (التصميم المحاسبي العام)،

بناء على القرار رقم ١/٦٤٥ تاريخ ٢٠٢٤/٦/٤ (أحكام خاصة تتعلق بالمكلفين بضريبة الدخل الذين يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة المدنية)،

بناء على القرار رقم ١/٣٣٨ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٢ المتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٢٩/٢٠٢٤-٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/٢٢٩-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥)،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

تُعدل المادة الخامسة من القرار رقم ١/٣٣٨ المتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية بحيث تصبح كما يلي:

يتوجب على المكلفين سواء كانوا على أساس الربح الحقيقي أو على أساس الربح المقطوع الذين سبق أن صرّحوا وسدّدوا الضريبة المتوجبة عليهم عن سنة ٢٠٢٣ أن يقوموا بتصحيح نتائج تلك السنة وفقا لما ورد أعلاه وأن يقدموا تصريحا معدلاً وأن يسددوا فرق الضريبة، في حال توجبه، دون أن يترتب عليهم الغرامات ضمن مهلة تقديم التصريح السنوي بنتيجة الأعمال.

أما إذا نتج عن ذلك التعليل فرق ضريبة لصالحهم فيمكنهم التقدم بطلبات لاسترداده وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، ويمكن للإدارة الضريبية اعتبار المبلغ المسدد زيادة دفعة مسبقة في حساب المكلف.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

٥ أيلول ٢٠٢٥

وزير المالية

ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025