Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 554 15/10/2025

يتعلق بتسمية موظفين للقيام بمهام الهيئة الادارية لاتفاقية CITES في لبنان

قرار رقم 554 تاريخ 15/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
554
التاريخ
15/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/10/2025, ص. 3112
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 554 تاريخ 15/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 تشكيل الحكومة،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة، واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 22/10/2012 الاجازة للحكومة بالانضمام الى الاتفاقية حول التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 2011/09/14 الموافقة على طلب وزارة الزراعة انضمام لبنان الى اتفاقية CITES)،

ولما كان انضمام لبنان الى اتفاقية ال (CITES) يحتم الالتزام بكافة أحكامها وخاصة المادة التاسعة منها والتي تشير الى وجوب تعيين هيئة ادارية مهمتها تطبيق بنود الإتفاقية،

وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 2011/49 قد وافق على طلب وزارة الزراعة بإنضمام لبنان الى اتفاقية ،(CITES)

وبناء على الرأي الاستشاري لمجلس شورى الدولة رقم 263 تاريخ 2025/08/14 والذي اشار الى وجوب ايضاح الشكل القانوني والطبيعة القانونية الواضحة للهيئة الادارية،

وحيث أنه سنداً لما تم بيانه أعلاه، فإن السلطة الادارية المناط بها تطبيق الاتفاقية هي وزارة الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يُناط القيام بمهام الهيئة الادارية

لإتفاقية (CITES) في لبنان، بكل من الموظفين في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة التالية أسماؤهم:

- د. الياس ابراهيم - مسؤولاً

- جنا زعرور - سكريتيراً

من دون أن يترتب لأعضاء هذه الهيئة أية اتعاب لقاء متابعة الأعمال المنوطة بهم بموجب اتفاقية (CITES).

المادة 2

تتولى الهيئة الإدارية لاتفاقية (CITES) في لبنان المهام المشار اليها في نص الاتفاقية ونصوص القرارات المرعية الإجراء.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره، وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٠٢٥/١٠/١٥

وزير الزراعة

د. نزار هاني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025