المادة 1
تخضع كافة الارساليات النباتية المصدرة الى الخارج قبل اعطائها شهادات صحية زراعية الى الكشف من قبل المصالح الاقليمية.
قرار Decision No. 782 16/12/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic المتعلق بالكشف على الصادرات النباتية اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 782 of 16 Dec 2025. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 2026. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ٣١ تاريخ ١٩٥٥/١/١٨ (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٩٧ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)
بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٠ (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم ٧٧٨ تاريخ ٢٠٠٦/١١/٢٨ (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
وللتأكد من مواصفات السلع النباتية المصدرة الى الخارج
بناء على مطالعة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي المسجلة تحت ٤/٥١٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية المسجلة تحت الرقم ٤/٥١٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢.
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٣١٧/٢٠٢٥-٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣).
يقرر ما يلي:
تخضع كافة الارساليات النباتية المصدرة الى الخارج قبل اعطائها شهادات صحية زراعية الى الكشف من قبل المصالح الاقليمية.
يقدم الطلب في قلم المصالح الاقليمية لاجراء الكشف على الارسالية المعدة للتصدير في مراكز التوضيب.
تقوم دائرة الثروة الزراعية في المصلحة الاقليمية بالكشف على الارساليات المعدة للتصدير على أن تكون الارسالية مطابقة للمواصفات خالية من الآفات والعيوب الظاهرة وعدم وجود أي من البيوض، اليرقات أو أثار تعود لأي آفة، وبناء للكشف الحاصل، تصدر تقريرا مفصلا عن كل حاوية بحسب الملحق رقم ١.
يصدر مركز الحجر الصحي الزراعي شهادة صحية زراعية للارسالية المنوي تصديرها بناء على كشف يجريه قبل تصدير البضاعة تأكيدا لتقرير الكشف المفصل التي اجرته المصلحة الاقليمية على البضاعة في مركز التوضيب.
يرفض اعطاء اي شهادة صحية زراعية لارسالية معبئة في الحقل وغير موضبة في مركز توضيب.
لا يسمح باعتماد اي مركز توضيب ان لم يكن قد حصل على ترخيص بالتوضيب من قبل وزارة الزراعة - مصلحة التوضيب والتبريد - وزارة الزراعة وذلك بدء من تاريخ ٢٠٢٦/٣/١.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار أو التي لا تأتلف مع مضمون.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في ١٦ كانون الأول ٢٠٢٥
وزير الزراعة
د. نزار هاني
الملحق رقم ١
الموضوع: محضر كشف لمشغل توضيب وتبريد الموجه الى مركز الحجر الصحي الزراعي ....................
اسم ومالك المنشأة
| عنوان المشغل وهاتف
| رقم التسجيل لدى وزارة الزراعة
| اسم المصدر
| نوع المنتج موضوع الكشف
| طريقة الشحن
| رقم الحاوية أو المستوعب
| الكمية الموجودة في المشغل والمعدة للتصدير
| نوعية التعبئة
| وجود الملصقات (سمة التعريف)
| تقرير عن حالة المنتج داخل المشغل (البراد)
- آفة (بيوض، يرقات، حشرات، ظهور علامات، امراض فطرية،...)
- مطابق للمواصفات
- شوائب وعيوب
- توحيد الأحجام واللون
| التحليل المخبري في حال الطلب بحسب القرارات التنظيمية:
| تاريخ الكشف
| اسم وتوقيع المسؤول عن الكشف
| Printed by
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.3% of the words.
Related