Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 782 16/12/2025

المتعلق بالكشف على الصادرات النباتية اللبنانية

قرار رقم 782 تاريخ 16/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
782
التاريخ
16/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 48
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 788 تاريخ 16/12/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 782 تاريخ 16/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ٣١ تاريخ ١٩٥٥/١/١٨ (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٩٧ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)

بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٠ (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ٧٧٨ تاريخ ٢٠٠٦/١١/٢٨ (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

وللتأكد من مواصفات السلع النباتية المصدرة الى الخارج

بناء على مطالعة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي المسجلة تحت ٤/٥١٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية المسجلة تحت الرقم ٤/٥١٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢.

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٣١٧/٢٠٢٥-٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣).

يقرر ما يلي:

المادة 1

تخضع كافة الارساليات النباتية المصدرة الى الخارج قبل اعطائها شهادات صحية زراعية الى الكشف من قبل المصالح الاقليمية.

المادة 2

يقدم الطلب في قلم المصالح الاقليمية لاجراء الكشف على الارسالية المعدة للتصدير في مراكز التوضيب.

تقوم دائرة الثروة الزراعية في المصلحة الاقليمية بالكشف على الارساليات المعدة للتصدير على أن تكون الارسالية مطابقة للمواصفات خالية من الآفات والعيوب الظاهرة وعدم وجود أي من البيوض، اليرقات أو أثار تعود لأي آفة، وبناء للكشف الحاصل، تصدر تقريرا مفصلا عن كل حاوية بحسب الملحق رقم ١.

المادة 3

يصدر مركز الحجر الصحي الزراعي شهادة صحية زراعية للارسالية المنوي تصديرها بناء على كشف يجريه قبل تصدير البضاعة تأكيدا لتقرير الكشف المفصل التي اجرته المصلحة الاقليمية على البضاعة في مركز التوضيب.

المادة 4

يرفض اعطاء اي شهادة صحية زراعية لارسالية معبئة في الحقل وغير موضبة في مركز توضيب.

المادة 5

لا يسمح باعتماد اي مركز توضيب ان لم يكن قد حصل على ترخيص بالتوضيب من قبل وزارة الزراعة - مصلحة التوضيب والتبريد - وزارة الزراعة وذلك بدء من تاريخ ٢٠٢٦/٣/١.

المادة 6

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار أو التي لا تأتلف مع مضمون.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في ١٦ كانون الأول ٢٠٢٥

وزير الزراعة

د. نزار هاني

الملحق رقم ١

الموضوع: محضر كشف لمشغل توضيب وتبريد الموجه الى مركز الحجر الصحي الزراعي ....................

اسم ومالك المنشأة

| عنوان المشغل وهاتف

| رقم التسجيل لدى وزارة الزراعة

| اسم المصدر

| نوع المنتج موضوع الكشف

| طريقة الشحن

| رقم الحاوية أو المستوعب

| الكمية الموجودة في المشغل والمعدة للتصدير

| نوعية التعبئة

| وجود الملصقات (سمة التعريف)

| تقرير عن حالة المنتج داخل المشغل (البراد)

- آفة (بيوض، يرقات، حشرات، ظهور علامات، امراض فطرية،...)

- مطابق للمواصفات

- شوائب وعيوب

- توحيد الأحجام واللون

| التحليل المخبري في حال الطلب بحسب القرارات التنظيمية:

| تاريخ الكشف

| اسم وتوقيع المسؤول عن الكشف

| Printed by

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025