All legislation

قرار Decision No. 344 08/07/1967

Unofficial English title

Determining working, opening and closing hours for fabric and notions traders in some areas of Beirut Governorate

Official title, in Arabic تحديد مؤقت العمل والفتح والاقفال لتجار الاقمشة والنوفوتيه في بعض مناطق- محافظة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 344 of 8 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 58 of 20 Jul 1967. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
08/07/1967
Official Gazette
Issue 58, 20/07/1967, p. 1104-1105
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (the text)
قرار رقم 780 تاريخ 30/12/1967 (Art. 1 and the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 08/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه في الشوارع التالية: شارع فوش ومتفرعاته حتى شارع اللنبي ويشمل المتفرعات التالية: منطقة المرفأ رقم 14 شارع 66 منطقة المجيدية رقم 12 وتضم الشوارع رقم 64- 66- 69- 71- 75- 72- . شارع الارغواي ويشمل الشارع رقم 50 ومتفرعاته حتى شارع فوش ذات الرقم 51- 53- 55- 57 منطقة النجمة ومتفرعاتها وتشمل على الاخص شارع المعرض - الشارع رقم 58 ومتفرعاته رقم 50- 51- 53- 54- 5662- 82- 84 شارع العسيلي ومتفرعاته الى شارع المعرض ويشمل الشوارع رقم 81- 85- 86- 88- 89 شارع الامير فخر الدين وشارع الارجنتين وذلك على الوجه الآتي: 1- مواقيت العمل والفتح والاقفال: يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر ما عدا يوم السبت من شهري تموز واب , من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة عشرة. ب - يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال واول ايار, اليوم الاول من كل من عيدي الفطر والاضحى, عيد المولد النبوي الشريف , عيد الميلاد المجيد عيد رأس السنة الميلادية - عيد الفصح-.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل لمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت 8 تموز 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين

Related

More from the same year.

1967