All legislation

قرار Decision No. 349 08/07/1967

Unofficial English title

Setting the working hours and opening and closing times for scrap metal traders in the commercial area of the city of Beirut

Official title, in Arabic تحديد مؤقت العمل والفتح والاقفال لتجار مال القبان في المنطقة التجارية لمدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 349 of 8 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 59 of 24 Jul 1967. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
349
Date
08/07/1967
Official Gazette
Issue 59, 24/07/1967, p. 1127-1128
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 309 تاريخ 14/06/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 349 تاريخ 08/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة مال القبان بالجملة في الشوارع التالية: 1- شارع فوش ومتفرعاته ويشمل المنطقة رقم 12 المجيدية ومنطقة المرفأ رقم 14 والشوارع رقم 66- 69- و51 و53 . 2- شارع المارسيلياز ويشمل, المنطقة رقم 12 , منطقة المرفأ رقم 14 والشارع رقم 61- 63 . 3- شارع الارغواي ويشمل, منطقة المرفأ رقم 14 , الشارع رقم 50 4- خان الشونة ويشمل, منطقة المجيدية رقم 12 الشارع رقم 62 . 5- خان البربير او ما يعرف بسوق القزاز ويشمل, منطقة المجيدية رقم 12 الشارع رقم 64 . 6- شارع الام جيلاس ويشمل, منطقة الباشورة رقم 26 والشارعين رقم 19 و67 . 7- شارع الشيخ بشاره الخوري. وذلك على الوجه الاتي: مواقيت العمل والفتح والاقفال: أ- الدوام الشتوي: اعتبارا من 10 تشرين الاول لغاية 20 حزيران: صباحا من الساعة 7،30 حتى الساعة 16،30 ما عدا السبت . من الساعة 7،30 حتى الساعة 14 بعد الظهر. ب - الدوام الصيفي: اعتبارا من 20 حزيران ولغاية 10 تشرين الاول, صباحا من الساعة 7 حتى الساعة الخامسة عشرة ما عدا السبت من الساعة 7 لغاية الساعة الرابعة عشرة. ج- يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال- عيد المولد النبوي الشريف - عيد الميلاد المجيد - عيد رأس السنة- الهجرية - عيد رأس السنة الميلادية - عيد الفطر السعيد- عيد الفصح المجيد - عيد- الاضحى المبارك - عيد العمل.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار, على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين

Related

More from the same year.

1967