All legislation

قرار Decision No. 32 06/02/2008

Unofficial English title

Licensing the Joseph Emile Salameh Establishment for Agriculture and Trade to practice the profession of importing agricultural pesticides

Official title, in Arabic الترخيص لمؤسسة جوزف اميل سلامة للزراعة والتجارة بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 32 of 6 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 28 of 10 Jul 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
06/02/2008
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3030-3031
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 06/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة جوزف اميل سلامة للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة برقم 748/4 تاريخ 24/3/2007 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 105/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 6/6/2007،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 17/12/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لمؤسسة جوزف اميل سلامة للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: كفرذبيان ـ كسروان ـ الطريق العام ـ رقم العقار 466 بلوك أ. صاحب الشركة: جوزف اميل سلامة. المهندس المسؤول: اميل جوزف سلامة.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد المبيدات الزراعية). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: يعطى الترخيص بالمهنة مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/2/2008 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي

Related

More from the same year.

2008