All legislation

قرار Decision No. 29 06/02/2008

Unofficial English title

Authorization to practice the profession of selling agricultural pesticides

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 29 of 6 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 18 of 1 May 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
06/02/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2101-2102
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 06/02/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 303/1 تاريخ 09/08/2007 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية, المقدم من مؤسسة نحولي للزراعة والتجارة والمسجل في وزارة الزراعة برقم 1127/4 تاريخ 21/06/2006 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 277/ بيع,

بناء على الكشف المحلي الذي اجري على الشركة بتاريخ 03/07/2006

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 17/12/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لمؤسسة نحولي للزراعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: صيدا - بولفار معروف سعد. رقم العقار: 204 الدكرمان القسم رقم 10 صاحب الشركة: حسام ابراهيم نحولي. الفني المسؤول: مصطفى احمد عابدين.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 التقيد بما يلي: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: يعطى الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 06/02/2008 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي

Related

More from the same year.

2008