All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12321 16/08/2016

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 7776 dated 21/2/2001 (on lending, investment, contribution and participation operations)

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12321 of 16 Aug 2016. Published in Official Gazette issue 42 of 25 Aug 2016. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12321
Date
16/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2816
Status
No repeal recorded
Amends
قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12321 تاريخ 16/08/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 و183 و184 منه،

وبناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المادة 5 منه،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناءً على النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه والمتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (8) التالي نصه:

" - 8 يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها او خارجها،

مع أي من:

-الاشخاص أو المؤسسات الذين يمارسون عمليات الصرافة او عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف الا اذا كانوا مدرجين على لائحة الصرافة او على لائحة «كونتوارات التسليف».

-الاشخاص المساهمين أو المشاركين في المؤسسات غير المدرجة على اللائحتين المذكورتين أو أي من القائمين على ادارتها،

يبقى التعامل مع المؤسسات المدرجة على لائحة الصرافة أو على لائحة «كونتوارات التسليف» ضمن اطار القوانين والانظمة التي ترعى عمل كل منها.

تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الاقصى 30/11/2016 لتسوية اوضاعها.»

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2016