All legislation

علم وخبر Notice of association No. 466 04/05/2026

Unofficial English title

Notification statement No. 261 dated 26/2/2019 of the association named: "Lebanese Center for Water and Environment" based in: Kfarrouman - Nabatieh district

Official title, in Arabic بيان العلـم والخبر رقم: 261 تاريخ 26/2/2019 للجمعية الـمسماة: «الـمركز اللبناني للـمياه والبيئة» مركزها: كفررمان ـ قضاء النبطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 466 of 4 May 2026. Published in Official Gazette issue 21 of 14 May 2026. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
466
Date
04/05/2026
Official Gazette
Issue 21, 14/05/2026, p. 1976-1977
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 466 تاريخ 04/05/2026
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر بـرقـم 261 تـاريـخ 26/2/2019،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الـمركز اللبناني للـمياه والبيئة» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14091 تاريخ 9/9/2025،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم الجمعية الـمسماة:

"الـمركز اللبناني للـمياه والبيئة" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 261 تاريخ 26/2/2019

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «جمعية الـمركز اللبناني للـمياه والبيئة»

بدلاً من:

«جمعية الـمركز اللبناني للـمياه والبيئة»

"The Lebanese Centre for Water and Environment -- LCWE"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

Related

More from the same year.

2026