ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر بـرقـم 261 تـاريـخ 26/2/2019،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الـمركز اللبناني للـمياه والبيئة» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14091 تاريخ 9/9/2025،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم الجمعية الـمسماة:
"الـمركز اللبناني للـمياه والبيئة" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 261 تاريخ 26/2/2019
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «جمعية الـمركز اللبناني للـمياه والبيئة»
بدلاً من:
«جمعية الـمركز اللبناني للـمياه والبيئة»
"The Lebanese Centre for Water and Environment -- LCWE"
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2026
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار