All legislation

علم وخبر Notice of association No. 469 04/05/2026

Unofficial English title

Notification statement No. 176/AD dated 20/2/1970 for the association named "Association of Graduates of Universities and Institutes of the Soviet Union in Lebanon", based in Beirut

Official title, in Arabic بيان العلـم والخبر رقم: 176/أد تاريخ 20/2/1970 للجمعية الـمسماة: «جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي في لبنان» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 469 of 4 May 2026. Published in Official Gazette issue 21 of 14 May 2026. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
469
Date
04/05/2026
Official Gazette
Issue 21, 14/05/2026, p. 1978
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 469 تاريخ 04/05/2026
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 176/أد تاريخ 20/2/1970،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي في لبنان» الـمتعلق بتعديل اسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12652 تاريخ 18/8/2025،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم الجمعية الـمسماة:

«جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي في لبنان» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 176/أد تاريخ 20/2/1970

وأصبحت على النحو التالي:

اسمها: «جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا في لبنان»

بدلاً من:

«جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي في لبنان»

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

Related

More from the same year.

2026