ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 176/أد تاريخ 20/2/1970،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي في لبنان» الـمتعلق بتعديل اسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12652 تاريخ 18/8/2025،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم الجمعية الـمسماة:
«جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي في لبنان» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 176/أد تاريخ 20/2/1970
وأصبحت على النحو التالي:
اسمها: «جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا في لبنان»
بدلاً من:
«جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي في لبنان»
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2026
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار