المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يدير مصلحة الادلة الجنائية رئيس فني يعاونه موظفون متخصصون, ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء انشاء فروع لهذه المصلحة في مراكز المحافظات .
قانون Law 29/11/1955
مادة 1: عدلت المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يدير مصلحة الادلة الجنائية رئيس فني يعاونه موظفون متخصصون, ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء انشاء فروع لهذه المصلحة في مراكز المحافظات .
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي