المادة 1
مادة 1: عدلت المادة العاشرة من قانون 22 كانون الثاني سنة 1951 المتعلق بتعديل بعض رسوم البلديات على الوجه التالي: "يستوفي رسم مقطوع قدره غرش واحد عن كل زجاجة مياه معدنية مستوردة من الخارج" "ويستوفي رسم مقطوع قدره نصف غرش عن كل زجاجة من المشروبات غير الروحية التي يدخل في تركيبها روح الشراب المستورد من الخارج"