All legislation

قانون Law 29/11/1955

تعديل بعض رسوم البلديات

Type
قانون · Law
Date
29/11/1955
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1955, p. 1349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 29/11/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة العاشرة من قانون 22 كانون الثاني سنة 1951 المتعلق بتعديل بعض رسوم البلديات على الوجه التالي: "يستوفي رسم مقطوع قدره غرش واحد عن كل زجاجة مياه معدنية مستوردة من الخارج" "ويستوفي رسم مقطوع قدره نصف غرش عن كل زجاجة من المشروبات غير الروحية التي يدخل في تركيبها روح الشراب المستورد من الخارج"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس جمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي