المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المرأة السياسية التي وقع عليها لبنان في 24 شباط سنة 1954
قانون Law 29/11/1955
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المرأة السياسية التي وقع عليها لبنان في 24 شباط سنة 1954
بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كاظم الخليل