All legislation

قانون Law 14/12/1959

تعديل المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12-6-1959 المتعلق برسم الانتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة

Type
قانون · Law
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 65, 16/12/1959, p. 1800-1801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تضاف الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "ان تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف وكيفية انتقالها الى عائلات رجال المفارز الجمركية تجري وفاقا للاحكام المعمول بها في قانون الجيش , باستثناء الضمائم الحربية لتي تضاف الى الخدمات التي يؤديها رجال الجيش اثناء الحرب " ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من تاريخ 28 حزيران سنة 1959

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي