All legislation

قانون Law 14/12/1959

إجازة ابرام اتفاقية القاهرة (المتعلقة بتسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية)

Type
قانون · Law
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 65, 16/12/1959, p. 1800-1801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في شهر كانون الثاني سنة 1959 بتعديل اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية. يعمل بهذا القانون فور نشره

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني