المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في شهر كانون الثاني سنة 1959 بتعديل اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية. يعمل بهذا القانون فور نشره
قانون Law 14/12/1959
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في شهر كانون الثاني سنة 1959 بتعديل اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية. يعمل بهذا القانون فور نشره
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني