All legislation

قانون Law 01/04/1944

يقضي بتطبيق بعض احكام قانون العقوبات الجديد

Type
قانون · Law
Date
01/04/1944
Official Gazette
Issue 14, 05/04/1944, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 01/04/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: خلافا لاحكام المادة 771 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تصبح احكام المواد 270 الى 349 من قانون الجزاء الجديدة (1) مرعية الاجراء فور نشر هذا القانون

بيروت في 1 نيسان سنة 1944 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا