المادة 1
مادة وحيدة: خلافا لاحكام المادة 771 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تصبح احكام المواد 270 الى 349 من قانون الجزاء الجديدة (1) مرعية الاجراء فور نشر هذا القانون
قانون Law 01/04/1944
مادة وحيدة: خلافا لاحكام المادة 771 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تصبح احكام المواد 270 الى 349 من قانون الجزاء الجديدة (1) مرعية الاجراء فور نشر هذا القانون
بيروت في 1 نيسان سنة 1944 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا