All legislation

قانون Law 29/12/1951

تمديد المهلة المعطاة لنقل تسجيل سيارات الشحن والاوتوبيس العمومية المسجلة في الفئة الخاصة الى الفئة العامة

Type
قانون · Law
Date
29/12/1951
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1952, p. 18-19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 29/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تمدد لشهر واحد المهلة المعطاة بموجب القانون الصادر بتاريخ 32/11/1950 لنقل تسجيل سيارات الشحن والاتوبيس العمومية المسجلة في الفئة الخاصة الى الفئة العادية.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس