المادة 1
تمدد لشهر واحد المهلة المعطاة بموجب القانون الصادر بتاريخ 32/11/1950 لنقل تسجيل سيارات الشحن والاتوبيس العمومية المسجلة في الفئة الخاصة الى الفئة العادية.
قانون Law 29/12/1951
تمدد لشهر واحد المهلة المعطاة بموجب القانون الصادر بتاريخ 32/11/1950 لنقل تسجيل سيارات الشحن والاتوبيس العمومية المسجلة في الفئة الخاصة الى الفئة العادية.
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس