المادة 1
مادة 1: يقرأ: تفصل قرى حربتا - القدام - نبحا المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1954 عن قضاء الهرمل تلحق بقضاء بعلبك. بدلا من: تفصل قرى حربتا - القدام - نبحا المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني سنة 1955. الباقي بدون تعديل