All legislation

قانون Law 27/12/1961

بتصحيح خطأ مادي وارد في القانون الصادر بتاريخ 24-6-1961 والمتعلق بالحاق بعض القرى بقضاء بعلبك

Type
قانون · Law
Date
27/12/1961
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1962, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 27/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ: تفصل قرى حربتا - القدام - نبحا المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1954 عن قضاء الهرمل تلحق بقضاء بعلبك. بدلا من: تفصل قرى حربتا - القدام - نبحا المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني سنة 1955. الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الذوق في 27 ك1 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط