المادة 1
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم بيت ابو صليبي.
قانون Law 27/12/1961
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم بيت ابو صليبي.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 27 ك1 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط