المادة 1
مادة 1: تفصل قرية حلبتا عن قضاء الهرمل وتلحق بالقرى التي تؤلف قضاء بعلبك وفقا لاحكام الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها.
قانون Law 27/12/1961
مادة 1: تفصل قرية حلبتا عن قضاء الهرمل وتلحق بالقرى التي تؤلف قضاء بعلبك وفقا لاحكام الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 27 ك1 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط