All legislation

قانون Law 27/12/1961

بالحاق قرية حلبتا بقضاء بعلبك

Type
قانون · Law
Date
27/12/1961
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1962, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 27/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرية حلبتا عن قضاء الهرمل وتلحق بالقرى التي تؤلف قضاء بعلبك وفقا لاحكام الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 27 ك1 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط