المواد
مادة 1: حدد بمبلغ 100 مائة غرش لبناني ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية, وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: داخل لبنان: عن سنة واحدة 25 ل.ل عن ستة اشهر 14 ل.ل عن ثلاثة اشهر 8 ل.ل خارج لبنان: عن سنة واحدة 30 ل.ل عن ستة اشهر 20 ل.ل عن ثلاثة اشهر 15 ل.ل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: - اجرة نشر كل اعلان لا يتجاوز /8/ ثمانية اسطر 10 ل ل - اجرة كل سطر يزيد عن /8/ ثمانية اسطر 1 ل ل - يعتبر السطر /8/ ثمان كلمات او جزءا منها, ويعتبر كل من العنوان والتوقيع والتاريخ سطرا كاملا,
مادة 3: حدد ثمن المجموعة السنوية من الجريدة الرسمية, بدون تجليد بمبلغ /30/ ل ل., اما الفهرس فيوزع مجانا على المشتركين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: تعفى الادارات العامة من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية فيها. اما البلديات والمصالح المستقلة فتدفع بدل اشتراكها ونفقات نشر اعلاناتها نقدا حسب التعرفة المبينة في هذا المرسوم.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12068 تاريخ 15/02/1963, article 1, 21/02/1963
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 11615 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1962 وتقرأ على النحو التالي: "تعفى الادارات العامة ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية فيها. "اما البلديات والمصالح المستقلة فتدفع اشتراكها ونفقات نشر اعلاناتها نقدا حسب التعرفة المبينة في هذا المرسوم".
مادة 5: تلغى احكام المرسوم رقم 2885 تاريخ 31/3/1945 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 كانون الاول سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي