All legislation

قانون Law 07/12/1943

تعديل المادة الخامسة من الدستور اللبناني المتعلقة بالعلم اللبناني

Type
قانون · Law
Date
07/12/1943
Official Gazette
Issue 4109, 08/12/1943, p. 11555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 07/12/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدلت المادة الخامسة من الدستور اللبناني على الوجه الآتي

المادة الخامسة:

العلم اللبناني احمر فابيض فاحمر اقساما افقية تتوسط الارزة "القسم الابيض بلون اخضر. اما حجم القسم الابيض فيساوي "حجم القسمين الاحمرين معا. واما الارزة فهي في الوسط يلامس "راسها القسم الاحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الاحمر "السفلي, ويكون حجم الارزة موازيا لثلث حجم القسم الابيض ".

بيروت في 7 كانون الاول سنة 1943 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح