All legislation

قانون Law 09/11/1943

تعديل بعض مواد الدستور اللبناني

Type
قانون · Law
Date
09/11/1943
Official Gazette
Issue 4106, 10/11/1943, p. 11501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 09/11/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدلت المادة الاولى كما يلي:

لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة, اما حدوده فهي التي تحده حاليا:

شمالا: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر الى نقطة اجتماعه "بوادي خالد" الصاب فيه على علو "جسر القمر".

شرقا: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورونت ) مارا بقرى معيصره, حربعانة, هيت - ابش - فيصان على علو قريتي بريفا ومطربا وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.

جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية

وغربا البحر المتوسط.

المادة 2

عدلت المادة الحادية عشرة كما يلي: "اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. اما اللغة الافرنسية فتحدد الاحوال التي تستعمل بها بموجب قانون"

المادة 3

عدلت المادة الثانية والخمسون كما يلي:

"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها ويطلع المجلس عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة.

اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا تعد مبرمة الا بعد موافقة المجلس عليها"

المادة 4

الغيت المواد التسعون والحادية والتسعون والثانية والتسعون والرابعة والتسعون.

المادة 5

عدلت المادة الخامسة والتسعون كما يلي:

"بصورة موقتة والتماسا للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون ان يؤول ذلك الى الاضرار بمصلحة الدولة"

المادة 6

عدلت المادة الثانية بعد المئة كما يلي:

"الغيت كل الاحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور"

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1943 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح