المواد
عدلت المادة الاولى كما يلي:
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة, اما حدوده فهي التي تحده حاليا:
شمالا: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر الى نقطة اجتماعه "بوادي خالد" الصاب فيه على علو "جسر القمر".
شرقا: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورونت ) مارا بقرى معيصره, حربعانة, هيت - ابش - فيصان على علو قريتي بريفا ومطربا وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية
وغربا البحر المتوسط.
عدلت المادة الحادية عشرة كما يلي: "اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. اما اللغة الافرنسية فتحدد الاحوال التي تستعمل بها بموجب قانون"
عدلت المادة الثانية والخمسون كما يلي:
"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها ويطلع المجلس عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة.
اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا تعد مبرمة الا بعد موافقة المجلس عليها"
الغيت المواد التسعون والحادية والتسعون والثانية والتسعون والرابعة والتسعون.
عدلت المادة الخامسة والتسعون كما يلي:
"بصورة موقتة والتماسا للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون ان يؤول ذلك الى الاضرار بمصلحة الدولة"
عدلت المادة الثانية بعد المئة كما يلي:
"الغيت كل الاحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1943
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح