المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من رقم (1) من الجدول الملحق بقانون السير الصادر بتاريخ 25 حزيران سنة 1949 والمحدد للرسوم المفروضة على معاملات السير كما يلي: 1- عن كل سيارة شحن او اتوبيس سواء اكانت عمومية او سياحة خصوصية من طراز ديزل يستهلك الغازاويل. 28 ل.ل. عن كل سنة وعن الحصان الواحد 15 ل.ل. عن ستة اشهر وعن الحصان الواحد 8 ل.ل. عن ثلاثة اشهر وعن الحصان الواحد 2- عن كل سيارة سياحة عمومية: 40 ل.ل. عن كل سنة وعن الحصان الواحد 22 ل.ل. عن ستة اشهر وعن الحصان الواحد 12 ل.ل. عن ثلاثة اشهر وعن الحصان الواحد يستحق الرسم السنوي في اليوم الاول من السنة والرسم عن كل ستة اشهر في اليوم الاول من كانون الثاني وتموز, والرسم عن كل ثلاثة اشهر في اليوم الاول من كل من كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول. اما السيارة التي توضع في التجول للمرة الاولى يستوفى عنها الرسم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي تسجل فيه. تعطى مهلة ثلاثين يوما لدفع الرسم اعتبارا من يوم استحقاقه وفي حال عدم الدفع في هذه المهلة تحجز السيارة الى ان يدفع الرسم المتأخر على اساس الرسم المحدد بمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقطوعة قدرها مئة ليرة لبنانية مهما بلغت مدة التأخير في الدفع. تعدل القاعدة الحسابية المطبقة لتحديد القوة المستوفى عنها الرسوم المتوجبة على السيارات والشاحنات المجهزة بمحركات ديزل ذات الوقتين بضربها بمعدل 1،60 ـــــــــــــــــــــــــــــــ